السلام عليكم ارجو منكم مساعدتي أخواتي أنا متزوجه وعمري 20سنه وعندي ولد زوجي بيحبني لدرجه انه مايبغاني اروح عند اهلي ولايبغاني اطلع من البيت خالص الامعه وهوا مشغول جداً ولما اطلع معه وناخذ ابننا ينكد بي يلله بسرعة موهنا المشكله المشكله انه عصبي بشكل موطبيعي ويتهمني أني ما احبه لوغلطت باي شي ويطلق عليا يمين الطلاق يمكن عشر مرات في الثانيه واقله خلاص يعني أني مطلقه باي وأروح اجهز الشنطه ويرجع ويتاسف ويقلي انه مايقع طلاق لانه كان معصب وبعدين قال آلا ان يشاء الله واقله سامحتك بس لا تعيدها ويعيدها الف مره أني مليت حاسه أني مو مستقره ان حياتي معده معه ومدري يمكن أني مطلقه بس قرأت بجوجل انه لايعتبر طلاق بنات جزاكم الله الف خير ردو علي أيش الحل معه
ي غلآتي لابد لما يتلفظها مايقصد أكيد إنه يطلقك
.لكن للأسف هيا صارت عادة قولية
آو آفة لسان
يعني كثير وبوقتنا الحاضر رجال وشباب يتلفظو فيها و صارت عادة عندهم
وأغلبهم ي قلبي يجهلو حكمها
والله أعلم ي قلبي .. وأنا لا أفتي في حكمها
لكن نسخت لكي هذه المعلومات عن حكم الحلف بالطلآق
أتمنى تفيدك ..
ربي يوفقك ويسعدك ويريح بالك يارب وإن شاء الله
بمرور الأيام زوجك ينسى هذه العادة
ونصيحتي لكي حبيبتي
خلي أحد من كبار العائلة
مثلآ عمك أو خالك ينصح زوجك ويفهمه إنه مايتهاون أبدآ بهذه الكلمة
وصدقيني لو أحد ينصحه أو يفهمه راح ياخذ الموقف بشكل جدي
ويعرف إنه هذه الكلمة غلط فادح إنه يتلفظ فيها
إنني في يوم من الأيام حلفت يمين، وقلت: علي الطلاق من امرأتي أني لم أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحلف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع، أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يميناً بالطلاق، بخلاف التعليق المحض هذا لا يسمى يمين، كما لو قال:
إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متا وجد الشرط وقع الطلاق، فإذا قال: إذا دخل رمضان فامرأته طالق، طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلاً إذا: طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليق محضاً، وشرطاً محضاً. أما إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلاناً، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك هذا يسمى يمين، لأن فيه حث ومنع، هذا يسمى يمين، والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق، وهكذا إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل يقع الطلاق عند الجمهور. وقد ذهب جمع من أهل العلم أنه لا يقع ويكون حكمه حكم اليمين، إذا كان مقصوده حثاً أو منعاً، أو تصديقاً أو تكذيباً، ليس قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، فهو يقصد حث نفسه على شيء، أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب، فإذا قال: عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من العمل في الشركة، فهذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر، أو أرز، أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، هذه الكفارة، أو يكسوهم على قميص قميص، أو على إزارٍ ورداء أو يعتق رقبة، هذه كفارة اليمين، لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ[المائدة: 89]. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان موسرا، والصيام إنما يكون في حق المعسر الذي ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام، ولا عتق، هذا العاجز، إذا عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة أيام متتابعة، كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-، هذه الكفارة المعروفة الذي جاء بها كتاب الله -عز وجل-. والطلاق الذي علق على شرط مقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وهكذا قول بعض الناس، علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن ……..، عليه الطلاق ……..، ثم أهمله، ما أطاع، ……، هذه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها، إن لم يجلس للكرامة، فهذا حكمه حكم اليمين، وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، أو ما يزور فلان، ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس مقصوده إلا منع نفسه، ما قصده فراق أهله، فهذا فيه كفارة اليمين، هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يميناً بالطلاق. أما إذا كان ما فيها حث ولا منع، بل شرك محض، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، مثل ما قال: إذا دخل رمضان فأنت طالق، هذا شرط محض، هذا إذا وقع، وقع الطلاق، لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.
لكي المعلومات من موقع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى
وممكن يكون منقول بأكثر من منتدى
لاتفتسري عن امور الدين بالمنتديات كلمي اهل العلم
الله لايقدر ممكن تكونين بحكم المطلقة وعايشة معه بالحرام
لاتستهوني الله يسعدك
صاار اللحين الطلاق امر عااادي
لاكن مااقوول غير الله يعينك وييسر همك
ويوفقك ويسخر زوجك لك
حبيبتي انا اخذت من موقع اسلامي ان الطلاق اللفظي يقع
وهذت قول الشيوووخ واليك ماقرات بالموووقع بكتبه عشاان تتاكدين
أكد ثلاثة من هيئة كبار العلماء أن الطلاق يقع لفظيا بوجود المقصد مهما كانت طريقة نطق كلمة الطلاق.
"الطلاق يقع بالمزاح فكيف إذا كان بالجد لكن طريقة لفظ الحروف فقط تختلف، ومهما كان طريقة نطق الحروف فإن الطلاق يقع لأن المعيار الأساسي في المسألة هو المقصد والنية وليس طريقة نطق الحروف".
وأعرب عن قناعته بأن هذا القول بالسخرية من الألفاظ أكثر منه رأيًا فقهيًا
يعني انتي الان المفروووض تكونين ببيت اهلك طلقك اكثر من مررة
انتي الان مااايجووز عليك هو اللحين ماصار زوووجك
حتى مهما نطق الطلاق سواء بالورقة او باللفظ
تعتبرين مطلقة
الله يعينك ياقلبي
ويكتب لك اللي فية خيرر
ويعينك على جيل هالايام
الطلاق صار عندهم امر عااادي
تقبلي مروري
اختك سااندريلا
~~~~~~~~~~~~~~~
وان كان الحكم انه لا يقع الطلاق فا يجب ان تقولي للشيخ ان ينصحه ويحذره وان لا يستسهل في هذا الامر
وانتي حاولي معاه وكلميه بجدية انو اذا تلفظها مرة اخرى انك بالفعل ستذهبي وتتطلقي حتى وان لم يقع الطلاق انك انت من تطلبين الخلع
لكن هدديه فقط ولازم تكون طريقة كلامك جدية حتى يخاف ومايعيدها
وعليك بالدعاااء واسال الله ان يهدينا وييسر امورنا ويغفر لنا ولك اخيتي