السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أخواتي العزيزات لا أريد أن أطيل عليكن بالحديث في الحقيقة أنا محتارة جدا و أريد منكن مساعدتي في فتوى.
لدي مبلغ من المال و أريد أن أشتري به سوارا من الذهب، اتفقت مع التاجر على أن أمنحه ما بحوزتي من المال على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي إلى دفعات شهرية دون أي زيادة أو فائدة عن المبلغ المتفق عليه في السابق فسؤالي هو ما حكم الشرع في شراء الذهب بالتقسيط؟
فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لما رواه البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
والنقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم فيشترط في بيع الذهب بالنقود أن يتم التقابض على الفور ولا يجوز تأجيل قبض أحد البدلين، ولا أثر لترك الذهب بعد شرائه عند مالكه.ان شاء أكون فدتك