بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
أولاً: يجب أن نعلم أن لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة لا من النصارى ولا من غير النصارى كالبوذيين وغيرهم والهندوس ونحو ذلك؛ لأن الرسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته – صلى الله عليه وسلم – بإخراجهم من هذه الجزيرة وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج كل هذه جزيرة عربية، فالواجب أن لا يقر فيها الكفرة اليهود والنصارى والبوذيين والشوعيين والوثنيين جميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقائه ولا إقراره في هذه الجزيرة، ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ضرورة في أمر عارض ثم يرجع إلى بلده كالبعيد الذي يأتي من دولة كافرة وما أشبه ذلك مما تدعوا الضرورة إلى مجيئه إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج أما استقدامهم ليقيموا هنا أو يخدموا هنا أو يعملوا هنا فلا يجوز استخدامهم بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف لغيرهم من المسلمين، وأن ينتقى من المسلمين من يقوم بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، فعلى المحتاجين لهؤلاء المشركين أن ينظروا في البلاد التي فيها المسلمون ويستقدموا من المسلمين ما يغنيهم عن هؤلاء الكفرة، وأن يختاروا من المسلمين من كان أبعد عن البدع والشر حتى لا يستقدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها. هذا هو الواجب، لكن من بُلي بشيء من هؤلاء الكفرة كالنصارى فإنه يحرص على التخلص منهم وردهم إلى بلادهم في أسرع وقت حسب الإمكان، ولا يجب على المرأة أن تحتجب على النصرانية والبوذية ونحوها على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلمة تحتجب عن الكافرات لقوله – سبحانه وتعالى – في سورة النور: أَوْ نِسَائِهِنَّ. ثم ذكر من تمنع من إبداء الزينة له، فقال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [(31) سورة النــور]. قال بعض أهل العلم نسائهن يعني المؤمنات. فإذا كان النساء كافرات فإن المؤمنة لا يجوز أن تظهر زينتها لها. وقال آخرون المراد بنسائهن يعني جنس النساء ليس المراد هنا خاص، وإنما جنس النساء مؤمنة وغير مؤمنة وهذا هو الأرجح أنه ليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب من الكافرة وكان اليهوديات في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – في المدينة. وهكذا الوثنيات في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم ينقل أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعاً من أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – أو من غيرهن لنقل، فإن الصحابة لم يتركوا شيئاً إلا نقلوه – رضي الله عنهم وأرضاهم – فهذا هو المختار، وهو الأرجح، أنه لا يلزم المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، فلها أن ترى منها وجهها وشعرها كالمرأة المسلمة هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح. والله المستعان. جزاكم الله خيراً.
نور على الدرب الشيخ بن باز