حكم التصوير الفوتوغرافي
ما رأيكم فيمن يقول:
إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان جائز أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو الحرام
وما نصيحتكم للأخوات اللآتي يتقدمن للفتوى بغير علم؟[1]
التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة
والسلام لعن المصورين وقال صلى الله عليه وسلم:
((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))[2]
وقال: ((كل مصور في النار))[3]
والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في قرام لعائشة قبضه ومزقه وقال:
((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم))
فالواجب على كل مسلم أن يحذر التصوير وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
أنه لعن آكل الربا ولعن موكله ولعن المصور ولعن الواشمة والمستوشمة
يعني الحذر من هذا فآكل الربا والواشمة
وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام
أو دجاج أو بعير أو إنسان أوعصفور
أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز
تصويره لا في الأوراق ولا في الخرق
ولا في الخشب ولا في غيره ولا
مجسم كذلك لا يجوز.
ويجب الحذر من الفتوى بغير علم على الرجال والنساء جميعاً يجب على كل
إنسان أن يتقي الله وعلى كل امرأة أن تتقي الله وألا يفتي
كل منهما إلا بعلم فلا يجوز أن يقول على الله بغير
علم الواجب على كل مسلم أن يحذر من ذلك
لأن الفتوى بغير علم خطرها عظيم الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك
وألا يقول إلا بعلم وأن يستغفر الله على ما سلف منه.
[1] من أسئلة حج عام 1418هـ.
[2] أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة،
برقم 5950،ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير
صورة الحيوان برقم 2109.
[3] أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2110.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون
موقع فضيلة الشيخ/عبدالعزيزبن باز..رحمه الله..
وإن شاءالله سأقوم بتجميع عدِّة فتاوى عن حكم
التصويرالفوتوغرافي..نسأل الله الإخلاص والقبول..
سئل فضيلة الشيخ /بن عثيمين ..رحمه الله..
عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟
فأجاب- حفظه الله – بقوله : التصوير نوعان :
أحدهما : تصوير باليد .
والثاني : تصوير بالآلة .
فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعن فاعله ،
ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم
على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير
هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه
إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل .
وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير
أن يكون للمصور فيها
أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ،
ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير
ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ،
ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي
مضاهاة خلق الله ،
والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة
التي خلقها الله – تعالى – نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له ،
قالوا:
ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول
بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول
وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة
بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير
الله نقل بواسطة آلة التصوير. والاحتياط الامتناع من ذلك
، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ،
لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ،
لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.
وأما إقتناء الصور فعلى نوعين :
النوع الأول:
أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع
عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط . السلفية قال :
"وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة"
وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في
باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة – رضي الله عنها-
قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي.
قال في شرحه:
"واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ،
وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور
قال : وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار" .
وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن ، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في
مجالسهم أو مداخل بيوتهم ، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان
نسأل الله لنا ولهم الهداية.
النوع الثاني :
أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام :
القسم الأول :
أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما
يعلق من صور الملوك ، والرؤساء، والوزراء،
والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها
، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه
بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما
إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه.
القسم الثاني :
أن تكون معلقة على سبيل الذكرى
مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في
غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين :
الوجه الأول:
أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً
لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على مَحبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير
المحبة بين هؤلاء الأصدقاءوما تجب محبته شرعاً وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته.
انتبه .انتبه. صديقك صديقك وقد قيل:
أحبب حبيبك هوناً ما * فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما
الوجه الثاني :
أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة –
رضي الله عنه- قال سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : :
(لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم.
القسم الثالث:
أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ،
فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : قدم رسول الله ،
صلى الله عليه وسلم ،
من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها
تماثيل، فلما رآه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،هتكه
وقال : (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) . قالت : فجعلته وسادة
أو وسادتين رواه البخاري . والقرام : خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها
رقوم ونقوش ، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع .
وعن عائشة – رضي الله عنها – أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت : فقلت :
أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال : (ما هذه النمرقة؟) قلت : لتجلس عليها
وتوسدها فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، :
(إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم :أحيوا ما خلقتم
وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة)
.رواه البخاري .النمرقة:الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس.
القسم الرابع :
أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ، وعلى الأواني
وسماط الطعام ونحوها ،
فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين
جوازها ، وقال : هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة .
ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط . السلفية
حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال :
حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ،
وإن كانت رقماً فأربعة أقوال:
الأول :
يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب :
( إلا رقماً في ثوب) .
الثاني :
المنع مطلقاً حتى الرقم .
الثالث:
إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ،
وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : وهذا هو الأصح .
الرابع :
إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ . هـ .
والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة ،
والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما
بأن النبي، صلى الله عليه وسلم ، لما هتك الستر تفرقت
أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة
فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها
وفي حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ،
قال :
(أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون
دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ،وكان في البيت قرام
ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال
الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ،
ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان ، ومر بالكلب فليخرج)
ففعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رواه أهل السنن وفي رواية النسائي
(إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ) .
ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392من المجلد العاشر السابق وزعم
في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظراً
فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء
يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق .
القسم الخامس:
أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي
يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب
ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي
مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها والتخلص
منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور
الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية
فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في
يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه
أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه
فإن الله – تعالى – لم يجعل على عباده في دينهم
من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة
عظيمة أو فساد مال ، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها
وإن شاء الله أخي طارق سأبحث في أمر الإقتناء
وإذا كنت تريد فتوى الشيخ مصطفى العدوي..حفظه الله
سأرسل لك رقم جواله الخاص لتتصل به وتستفتيه
عن أمر
"إقتناءالصورللذكرى+الرسومات المحاكية لجسم الإنسان"
هذا وبالله تعالى التوفيق
حكم التصوير للذكرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم التصوير بغرض الاحتفاظ بالصور للذكرى؟
مع العلم أنه لدينا الكثير منها لتصورنا فى العديد من الدول، وليس بها ما يخل
بالآداب أو ينافى الأخلاق والدين، مع العلم أننا نتصور بكاميرة فيديو وكاميرة ثابثة.
أفتونا فى هذا الأمر، بارككم الله ورعاكم، وجعله فى موازين حسناتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا
محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه
أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى
يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز التصوير الفوتوغرافي
للإنسان لغير حاجة، فأجازه البعض مطلقاً،
وأجازه البعض للضرورة والحاجة فقط، وأنا مع
من يجيزه للضرورة والحاجة فقط، وأنت على
الخيار في الاختيار.
كل هذا إذا لم يكن فيه كشف عورات، وإلا حرم لذلك
، لما فيه من الفتنة.
إلا أنني أرى عدم تصوير النساء لغير حاجة
خشية أن تقع الصورة بيد أجنبي.
والله تعالى أعلم.
المصدر
شبكة الفتاوى الإسلامية
رقم الفتوى12542
السؤال :
ما حكم التصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة كالاحتفاظ به للذكرى ونحو ذلك؟
بارك الله فيكم
**
جـ: بسم الله والحمد لله، أدلة المنع عامة، تعم التصوير الفوتغرافي وغيره،
سواء من الكاميرا أو باليد
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم فقال :
(كل مصور في النار)
و(أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) ولم يستثن
وقوله :
(إلا رقماً في ثوب) هذا معناه إلا النقوش التي ليست صوراً
كما فسرها العلماءلا تمنع دخول الملائكة البيت،
أو بالصورة التي في البساط ونحوه مما يمتهن فهذه
لا تمنع دخول الملائكة
**
لكن لا يجوز التصوير لا في بساط ولا في غيره،
كتصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو الحيوانات
كالإبل والبقروالغنم أو الطيور وغير ذلك.
**
فيجب الكف عن ذلك ، ولكن نسأل الله العافية
فالكثير من الناس لا يبالي بذلك، وانتشر البلاء نسأل الله العافية.
**
مجموع فتاوى سماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز
حكم الاحتفاظ بالصور ولعب الاطفال
نعلم من الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتًا تعلق فيه
التصاوير أو الصور الفوتوغرافية لأحياء ، بشرًا
أو حيوانات . فما ضابط الاحتفاظ بصور أقارب العائلة
الفوتوغرافية والصور الواردة في المجلات والجرائد الخ ؟
وكذلك لعب الأطفال مثل العرائس الدمية وخرق الحيوانات ؟.
الحمد لله
أولا :
التصوير نوعان : أحدهما باليد والآخر بالآلة .
أما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من الكبائر
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ولا فرق
بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم
على القول الراجح لعموم الحديث .
أما التصوير بالآلة وهي الكاميرا فهذه موضع خلاف بين
المتأخرين فمنهم من منعها ومنهم من أجازها .
والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المشابهات
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ،
ولكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات
الشخصية فلا بأس به لأن الحاجة ترفع الشبهة ،
و المفسدة لم تحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها .
ثانيا :
أما اقتناء الصور فعلى نوعين :
النوع الأول :
أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام
وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه
( انظر فتح الباري ص 388ج 10 )
وقال : هذا الإجماع محله في غير لعب البنات .
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم
وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه
فيسربهن إلي فيلعبن معي .
رواه البخاري برقم 5779 ، ومسلم برقم 2440
النوع الثاني :
أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقما
على شيء فهذه أقسام :
1- أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والاجلال مثل
ما يعلق من صور الملوك والرؤساء والوزراء والعلماء
ونحوها فهذا حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق .
2- أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من
يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم ، فهذه محرمة أيضا
للحديث الوارد في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة
رضي الله عنه قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول :
( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة )
رواه مسلم برقم2104
3- أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة
فهذه محرمة أيضا لحديث عائشة قالت :
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت
بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه
رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال :
( أشد الناس عذبا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )
قالت فجعلته وسادة أو وسادتين .
رواه البخاري برقم 5610 ، ومسلم برقم 2107 .
4- أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط
والوسادة فنقل النووي عن جمهور العلماء من
الصحابة والتابعين جوازها .
5- أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه
كالصور المنقوشة على النقود وغيرها مما ابتليت
به الأمة الإسلامية ، فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج
فيه على من وقع في يده من غير فصد .
ثالثا :
أما عن لعب الأطفال مثل العرائس .
فيستثنى لعب الأطفال من الحرمة والكراهة لكن
ما هي اللعب المستثناة فإن اللعب المعهودة من قبل
ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو مشاهد
الآن في لعب الأطفال فأرى تجنب هذه الصور الآن
والاقتصار على النوع المعهود من قبل .
انظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص661-663-679.
والله اعلم .
وضع الصور " الفوتوغرافية " في التصاميم والتواقيع
السؤال :
ما حكم وضع صور الأشخاص الحقيقيين في التصاميم ، مثل تصميم يتحدث عن الفراق ،
أضع صورة رجل حزين أو طفل يبكي ، أيضا ما حكم وضع صور الأطفال في التواقيع ؟
الجواب :
الحمد لله
التصوير " الفوتوغرافي " لذوات الأرواح من الإنس والحيوانات محرم ، على الصحيح
من قولي أهل العلم ، وذلك لعموم الأدلة الناهية عن التصوير ، ولما فيه من مفاسد كثيرة .
فإن انضاف إلى ذلك كون الصورة لامرأة كان الأمر أشد تحريما .
وكذلك إذا كانت الصورة لطفل يبدو من حال واضعها الريبة والشهوة ، لأن كثيرا
مِن المنحرفين اليوم يقصدون السوء بصور الأطفال كما يقصدونه بصور النساء ،
والكلام المثبت في التوقيع غالبا ما يدل على ما في القلب من فتنة ومرض ، فضلا عن
المشاركات الآثمة أو المريبة .
والواجب دائما البعد عن مواضع الريبة ، ونصيحة كل من يريد بهذه الصور الفتنة والشهوة .
ولم يستثن العلماء من حرمة التصوير إلا ما دعت إليه الحاجة أو الضرورة ،
ولا نرى في وضع صور الأطفال في التواقيع ، ولا في وضع الصور الأخرى في التصاميم حاجة
ولا ضرورة ، إذ يمكن الاستغناء عنها بالصور الطبيعية أو الرسوم الخالية من ذوات الأرواح .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
جواز التصوير البعضي للحاجة
ما حكم التصوير ، وهل هناك فرق بين الصورة المجسدة وغيرها من الصور الشمسية
والفوتوغرافية ، أو بين ما تبرز فيه صورة الإنسان كاملة وبين تصوير الوجه والصدر
وما حولهما ؟.
الحمد لله
الحمد لله ، لا يخفى أن التصوير من أعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها
، وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب
في جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعاً :
( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم ) رواه مسلم .
**
وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم ،
ولا فرق أن تكون الصورة مجسدة أو غير مجسدة ، وسواء أخذت بالآلة أو بالأصباغ
والنقوش أو غيرها ، لعموم الأحاديث .
**
ومن زعم أن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي وأن النهي مختص بالصورة المجسمة
وبما له ظل فزعمه باطل ، لأن الأحاديث عامة في هذا ، ولم تفرق بين صورة وصورة ،
**
وقد صرح العلماء بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما ،
وحديث عائشة في قصة القرام صريح ، ووجه الدلالة منه أن الصورة التي تكون
في القرام ليس مجسدة وإنما هي نقوش في الثوب ، ومع هذا فقد عدها الرسول
صلى الله عليه وسلم من مضاهاة خلق الله .
**
لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك
وأزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء إجازته ،
لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي ،
**
وعلى كل فإن على العبد تقوى الله ما استطاع ، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه ،
( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2-3 .
**
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله .
"أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء
في دولة الكويت "
الشيخ قال:
فقد اختلف الفقهاء في جواز التصوير الفوتوغرافي
للإنسان لغير حاجة، فأجازه البعض مطلقاً،
وأجازه البعض للضرورة والحاجة فقط، وأنا مع
من يجيزه للضرورة والحاجة فقط، وأنت على
الخيار في الاختيار.
فلا أدري من أين آتى الشيخ الفاضل فقوله"أجازه مطلقاً"
فلا يُوجد دليل على ذلك من أقول أهل العلم والشيخ اختار التصويرللضرورة .
لذلك لا يجوزالتصوير الفوتغرافي لصور ذوات الأرواح إلا للضرورة كما
أفتى بذلك عالمنا الجليل مصطفى العدوي وشيخنا بن باز وغيرهم الكثير
لذلك يُرجى يا أعضاء شواطئ الإمارات عدم إدارج أي صورة
لذوات أرواح سواء أطفال أورجال إلا أن تكون مطموسة أو ظل فقط .
وهذا ليس تشدد بل هو العمل بما قال الله ورسوله وعلمائنا الأجلاء الربانيين
{لا العلماء الذين يُفتون الناس على هواهم بحُجة التيسير على الناس
وتأويل النصوص على غيرالمراد الذي يُريده الله ورسوله ونعوذ بالله من ذلك}
فالذي أخذ بجوز التصويرلغير الضرورة فليأتيني بالأدلة القاطعة الموثقة
لعلماء ثقات على جواز ذلك حتى لا نقع في الإفتااء بغيرعلم أو أخذ الفتوى
التي توافق هوانا ونسأل الله العفو والعافية من ذلك .
لذلك يجب علينا تحرى الحق والصواب في كل ما ننقله إلى المنتدى
أو المدونة أو أي وسيلة على شبكة الإنترنت لأنها ستكون شاهدة
لنا أو علينا ونسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه .
وجزاكم الله خيراً
في آمان الله
منقول
موضوع مهم جدا
وقع فيه كثير من المسلمين
نسال الله ان يثبتنا