تخطى إلى المحتوى

حكم لبس ما يسمونه : للشيخ العثيمين من الشريعة 2024.

حكم لبس ما يسمونه : ( دبلة الخطوبة ) للشيخ العثيمين

قال فضيلة الفقيه محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله رحمة واسعة – في حكم لبس ( دبلة الخطوبة ) : ( إذا كانت مصحوبة باعتقاد ، فهي حرام بلا شك .

وعلامة كونها مصحوبة باعتقاد : أن بعض الناس يكتب اسم الزوج على دبلة زوجته ، واسم الزوجة على دبلة الزوج ، وهذا يدل على أن هناك عقيدة ، وأن كون اسم زوجته بيده واسمه بيد زوجته ، معناه : الاقتران ، ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دبل من الذهب : هذا حرام ، ويجب خلعها ، قالوا : إني إذا خلعتُه تزعل الزوجة ، نعم ، هذا يدل على أن هناك عقيدة .

فإذا كان لبسها مصحوبًا بعقيدة فلا شك أنه حرام .

وإذا لم يكن به عقيدة فقد يقال : إنه حرام ؛ لأن أصله من النصارى ، فيكون منشؤه منشأً محرَّمًا ، وفيه تَشَبُّه .

وقد يقال : إنه لما شاع بين المسلمين صار غير خاص بالنصارى ، فيكون من جنس الألبسة التي تكون أصلها عند غير المسلمين ، ثم تشيع فيهم وفي المسلمين ، فيزول التَّشَبُّه . ولا شك أن عدمها أولى فيما أرى ) .

مفرغ من مادة صوتية بعنوان :
" جلسات رمضانية " لعام ( 1410 هـ )
( الجزء الثالث ) .

منقول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.