ساعدوني ارجوكم الدوره الشهريه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بدخل في الموضوع ع طوووووول
زي مهو واضح في الموضوع الدوره الشهريه
جاتني في ايامها العادية و بقت 3 ايام مع العلم انا بتنزل 7 ايام
وخصلت كالعاده
و عند مرور 18 يوما نزل معااي دم متل الدورة الشهرية تماما
ما ادري هل هي دوره و انا احس بالم الدورة
وكيف اعرف الي نزل معاي دوره ولا دم عاادي
ارشدوني لأني اجهل هذي الامور !!!
والله مدري ياقلبي
الله يسهل لك امررك
الله يسهل لك امررك
مابعرف راجعي الدكتوره
يشترط في دم الحيض حبيبتى أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية :
( أ ) السواد : لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق " رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني ، وقال : " رواته كلهم ثقات " ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم .
(ب) الحمرة : لأنها أصل لون الدم .
(جـ) الصفرة : وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار .
( د ) الكدرة ، وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضاً في أيام الحيض ، وفي غيرها لا تعتبر حيضاً ، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الظهر .
مدتــه :
لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في امرأة تهراق الدم فقال : " لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي " رواه الخمسة إلا الترمذي وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف " فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره ، معروف لدى النساء
( أ ) السواد : لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق " رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني ، وقال : " رواته كلهم ثقات " ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم .
(ب) الحمرة : لأنها أصل لون الدم .
(جـ) الصفرة : وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار .
( د ) الكدرة ، وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضاً في أيام الحيض ، وفي غيرها لا تعتبر حيضاً ، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الظهر .
مدتــه :
لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في امرأة تهراق الدم فقال : " لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي " رواه الخمسة إلا الترمذي وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف " فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره ، معروف لدى النساء