تخطى إلى المحتوى

أكثر من 50 تنبيه في الحج والعمره 2024.

أكثر من 50 تنبيه في الحج والعمره(حتى لا نقع في الخطأ)

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

أخواتي لاحظت ولاحظ غيري كثرة أسئلة الناس وإشكالتهم في الحج والعمرة ، وتكثر كذلك المخالفات الشرعية في أدائهم للنسك أو أثناء بقائهم في مكة ، فرأيت من المناسب إعداد هذا الموضوع ليتضمن الإجابة على ما أمكن من أسئلة الحجاج والمعتمرين المتكررة ، وكذلك التنبيه على كثير من الأخطاء والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعضهم ، مع ذكر بعض الطرق والوسائل للدعاة وأهل الخير في كيفية الاحتساب عليها ويمكن أن آتي عليها في النقاط الآتية :

قال تعالى: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } ( البقرة 197 ) .(الرفث: هو الجماع ودواعيه. والفسوق:هو المعصية . والجدال: هو الجدال بالباطل، أو الجدال الذي لا فائدة فيه، أو الذي ضرره أكثر من نفعه).

فاحذر أخي الحاج والمعتمر أن تقع في المعصية كبيرةً كانت أو صغيرة؛ كتأخير الصلاة عن وقتها، والغيبة،والنميمة، والسب والشتم، وسماع الغناء، وحلق اللحية، والإسبال، والتدخين، والنظر إلى الحرام في الشارع والتلفاز

وعلى المرأة تغطية جميع بدنها بالحجاب الشرعي والبعد عن التبرج.

ومع كثرة الناس وشدة الزحام والتعب قد يبتلى الإنسان بالجدال المنهي عنه في الحج؛ مع رجل المرور أو سائق الحافلة،أوفي زحام الطواف والجمرات. فاحذر من استدراج الشيطان وحبائله، وكن حليماً، صابرا، معرضاً عن الجاهلين، لا يخرج من لسانك إلا الكلمة الطيبة.

يعتقد بعض الناس أن ثوب المرأة للإحرام محدد باللون الأخضر أو الأسود أو الأبيض ؛ وهذا غير صحيح ؛ فإنه لم يثبت في تحديد لون الثوب شيء .

يجوز للمرأة لبس شراب القدم ؛ لأنه ليس من محظورات الإحرام ، بل يجب عليها إذا كانت تنكشف قدمها بدونه أمام الرجال الأجانب .

التلفظ بالنية كأن يقول : ( اللهم إني أريد ، أو نويت نسك كذا فيسره لي ) غير مشروع ، والمشروع أن يلبي بنسكه فيقول : لبيك عمرة أو لبيك حجاً .

يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون ، ووسائل النظافة الأخرى ، والمرهم ؛ لأنها ليست من محظورات الإحرام ، بشرط : ألا تكون معطرة .

يجوز للمحرم أيضاً أن يستعمل السواك و فرشاة و معجون الأسنان .

أما النكهة الطيبة التي تصاحب معجون الأسنان كرائحة النعناع مثلاً فلا تضر ؛ لأنها ليست طيباً .

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

محظورات الإحرام

1- إزالة الشعر.
2- تقليم الأظافر.
3- استعمال الطيب.
4- قتل الصيد (البري أما البحري فجائز).
5- لبس المخيط (على الرجال دون النساء).

والمخيط هو المفصَّل على البدن كالثوب والفانيلة والسراويل والقميص والبنطلون والقفاز والجوارب.أما ما فية خياطة ولم يكن مفصلاً فلا يضر المحرم؛ كالحزام أو الساعة أو الحذاء الذي فيه خيوط.

6- تغطية الرأس أو الوجه بملاصق (على الرجال) كالطاقية والغترة والعمامة والقبعة وما شابه ذلك، ويجوز الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة، ويجوز حمل المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية.

7- لبس النقاب والقفازين (على المرأة)،فإذا كانت أمام رجال أجانب وجب ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفاز، كسدل الخمار على الوجه وإدخال اليدين في العباءة

. 8 – عقد النكاح .

9 – الجماع .

10 – المباشرة لشهوة.

11-إنزال المني باستمناء أو مباشرة.

فاعل المحظور له ثلاث حالات:

أ- أن يفعل المحظور بلا عذر؛ فهو آثم وعليه الفدية.
ب- أن يفعل المحظور لحاجة، كحلق الرأس لمرض؛ ففعل المحظور جائز وعليه الفدية.
ج- أن يفعل المحظور وهو معذور بنوم أو نسيان أو جهل أو إكراه؛ فلا إثم عليه ولا فدية.

والمحظور إذا كان إزالة شعر، أو تقليم أظافر، أو استعمال طيب، أو مباشرة لشهوة، أو لبس الرجل للمخيط أو تغطية رأسه، أو لبس المرأة للنقاب أو القفاز؛ ففديته بين ثلاثة أشياء، يختار فاعل المحظور واحداً منها.

وهي:

1 – ذبح شاة (يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً).
2- إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ( ونصف الصاع كيلو ونصف من الأرز تقريباً ).
3- صيام ثلاثة أيام.

ويستثنى مما تقدم: المحظورات الآتية:
1- عقد النكاح؛ فإنه محرم ولا فدية فيه.
2- قتل الصيد؛ فهو محرم و فيه الجزاء إذا قتله متعمداً .
3- الجماع (وهو أعظم المحظورات)

فإن جامع متعمداً قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور:

1- الإثم .…

2- فساد الحج.

3- وجوب إكمال الحج.

4- وجوب قضاء الحج من العام القادم.

5 – وجوب الفدية ؛ وهي: بدنة تذبح في القضاء ) .
أنواع نسك الحج ثلاثة : تمتع، وقران، وإفراد. وأفضلها التمتع لأمر النبي ‘ به. وهو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج(1)، وبعد الانتهاء منها يحرم بالحج يوم التروية.
والإفراد: أن يحرم بالحج فقط؛ فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، ويشرع له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم.
والقران : أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، وعمل القارن كالمفرد إلا في أمرين:

1- النية؛ فالمفرد ينوي الحج فقط، والقارن ينوي العمرة والحج.

2- الهدي؛ فالقارن يلزمه هدي والمفرد لا يلزمه.

التلبية الجماعية بصوت واحد – التي يفعلها بعض الحجاج – بدعة، لم تثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من أصحابه. والصواب أن يلبي كل معتمر بصوت منفرد .

لا يلزم أن يستمر المحرم ( رجلاً كان أو امرأة ) في الثوب الذي أحرم فيه طيلة النسك، بل يجوز أن يغيره متى شاء ، ويجوز له أن يغتسل للتنظف ؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام .

يجوز للمرأة أن تمشط شعرها ، وأن تحك بدنها ؛ بشرط أن لاتتعمد إزالة الشعر . لقول أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – : " كنّا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" . أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره.

القادمون للعمرة بالطائرة إلى جدة : الواجب عليهم أن يحرموا في الطائرة إذا حاذوا الميقات . وإذا رغب القادم للعمرة أن يمكث في جدة يوماً أو يومين ثم ينزل إلى مكة ، فالأفضل في حقه أن يبادر بالعمرة ثم يرجع إلى جدة ، فإن لم يفعل مكث في جدة بإحرامه فإذا انتهى من عمله أكمل عمرته ، أو أنه لا يحرم أصلا فإذا انتهى من عمله في جدة رجع إلى الميقات فأحرم منه .

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

من سافر إلى جدة وهو لم يرد العمرة ، أو كان متردداً في العمرة ، ثم عزم على العمرة وهو في جدة : أحرم من جدة لأنه لم يعزم على العمرة إلا منها ، فأصبح حكمه حكم أهل جدة ، وأهل جدة يحرمون منها لأنهم دون المواقيت كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " وقت رسول الله ‘ لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشأم الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها " أخرجه البخاري ومسلم .

من فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو ناسٍ أو جاهل فلا شيء عليه، لقوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" قال ابن عباس: "لما نزلت هذه الآية، قال الله: قد فعلت" أخرجه مسلم .
على المعتمر أن يحرص على ستر عورته ؛ فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أمام الآخرين أثناء الجلوس أو النوم وهو لا يشعر. وأشد من ذلك تساهل بعض النساء بالنوم في الأماكن العامة فيراهن الرجال .
الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم . بخلاف السعي فلا تشترط له الطهارة ، فمن سعى على غير طهارة ، فسعيه صحيح ، ولا شيء عليه .

إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف، أو حضرت صلاة جنازة ؛ فصلِّ معهم ثم أكمل الطواف من حيث توقفت. ولا تنس تغطية العاتقين أثناء الصلاة ؛ فإن تغطيتهما في الصلاة واجبة.

إذا احتجت للجلوس قليلاً ، أو لشرب ماء ، أو للانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي، أو العكس أثناء الطواف فلا حرج.

إذا شككت في عدد الأشواط فتحرَّ الصواب ؛ فإن غلب على ظنك شيء فاعمل به ، وإن لم يغلب على ظنك شيء فابن على اليقين : وهو الأقل ؛ فإذا شككت هل طفت ثلاثة أشواط أو أربعة فاجعلها ثلاثة .

بعض المعتمرين يضطبع من أول لبس الإحرام ، ويبقى مضطبعاً حتى ينتهي من العمرة أو من الحج ، وهذا خطأ ، والمشروع أن يغطي كتفيه ، ولا يضطبع إلا في الطواف الأول .

ركعتا الطواف يسن فعلهما خلف المقام . ومن الخطأ ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام فيؤذون بذلك الطائفين، والصواب :

أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة . وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت.

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

ينتشر بين بعض الناس في الطواف و السعي بدعتان :

الأولى : التزام دعاءٍ معين لكل شوط، كما هو موجود في بعض الكتيبات.

الثانية : دعاء مجموعة من الحجاج خلف قائد لهم بصوت واحد مرتفع . فعلى الحاج أن يحذر من هاتين البدعتين ؛ لأنه لم يثبت فيهما شيء عن النبي ‘ أو أحد من أصحابه .

وفيه أيضاً إيذاء وتشويش شديد على الطائفين .

يسن للمتمتع أن يحرم بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، من مكانه الذي هو نازل فيه ، فيغتسل ويتطيب في بدنه، ويتجرد من المخيط، فيحرم في رداء وإزار ونعلين. أما المرأة فتغتسل، وتلبس ما شاءت غير متبرجة بزينة، ولا تنتقب، ولا تلبس القفازين. وتستمر مشروعية التلبية ورفع الصوت بها إلى رمي جمرة العقبة من يوم النحر.

و يسن المبيت هذه الليلة بمنى . وأن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، قصراً بلا جمع.

إذا طلعت الشمس من يوم عرفة ( وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ) سار الحاج من منى إلى عرفة، وهو يلبي أو يكبر، كما ثبت من فعل الصحابة وهم مع النبي ‘ : يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.

فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان وإقامتين، ويخطب الإمام قبل الصلاة خطبةً تناسب المقام . ثم يتفرغ الحاج بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله – عز وجل – فيدعو الله رافعاً يديه مستقبلاً القبلة إلى غروب الشمس؛ كما فعل النبي ‘ .

وينبغي على الحاج ألا يفرط في هذا الموقف العظيم ، فعليه أن يلح في الدعاء ، وأن يكثر من الدعاء ، وأن يتوب إلى الله توبة صادقة.
وإليك أخي الحاج بعض النصوص الدالة على فضل يوم عرفة :
حديث عبد الرحمن بن يَعمر الدِّيلي _ قال : شهدت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ، وأتاه ناسٌ من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ قال : " الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه .. الحديث " أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح .

وعن عائشة ~ إن رسول الله ‘ قال :
" ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ؟" أخرجه مسلم.

إذا كان الحاج في عرفة فعليه أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وتعرف الحدود باللافتات الكبيرة حول عرفة .

مسجد نمرة ليس كله في عرفة؛ بل بعضه في عرفة (وهو الجزء الخلفي)،وبعضه خارج عرفة (وهو الجزء الأمامي).

من المخالفات الشرعية ما يعتقده بعض الناس أن لجبل عرفة فضيلة ؛ فتجدهم يصعدونه ويتزاحمون على صعوده ، بل بعضهم يستقبل الجبل بالدعاء ولا يستقبل القبلة .

يتعجل بعض الحجاج فيخرج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس ؛ وهذا خطأ. والواجب أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس.

يعتقد بعض الناس أن حصى الجمار يؤخذ من حين وصولهم مزدلفة ؛ وهذا اعتقاد غير صحيح ؛ لم يفعله النبي ‘ . والتقاطها جائز من أي موضع.

يحرم تأخير العشاء عن وقتها، وهو نصف الليل ؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص _ عن النبي ‘ أنه قال :

" ووقت العشاء إلى نصف الليل " أخرجه مسلم . فإذا خشي خروج الوقت صلى المغرب والعشاء في أي مكان ولو في عرفة.

يظن بعض الناس أن نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة، وهذا خطأ، والصواب أنه نصف مجموع ساعات الليل، ويمكن التوصل إليه بالعملية الحسابية الآتية:

(مجموع ساعات الليل ÷ 2 + وقت الغروب = منتصف الليل) ؛ فإذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة مثلاً، والفجر يطلع الساعة الخامسة، فنصف الليل يكون: الساعة الحادية عشرة والنصف. (مجموع ساعات الليل 11 ÷ 2 +وقت الغروب 6 = الحادية عشرة والنصف).

من المخالفات المؤلمة في هذه الليلة :

أن كثيراً من الحجاج يصلّون الفجر قبل دخول الوقت ، والصلاة لا تصح إذا فعلت قبل دخول الوقت .

على الحاج أن يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة، ويعرف ذلك باللافتات الكبيرة حول مزدلفة.

الضعفة والنساء يجوز لهم الدفع إلى منى في آخر الليل لحديث ابن عباس – رضي الله عنه – قال: "بعث بي رسول الله ‘ بسَحَر من جَمع (مزدلفة) في ثَقَل نبي الله ‘ " أخرجه مسلم . والسَّحر : آخر الليل . وقد كانت أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – ترتحل من مزدلفه بعد مغيب القمر ـ كما في الصحيحين وسيأتي ـ ومغيب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً.

أعمال يوم النحر:

1- رمي جمرة العقبة .

2- ذبح الهدي (على المتمتع والقارن).

3- الحلق أو التقصير والحلق أفضل.

4- طواف الإفاضة

5- سعي الحج ( للمتمتع ، أما القارن والمفرد فيسعيان أيضاً إذا لم يسعيا مع طواف القدوم ) .

هذا الترتيب هو السنة، فلو لم يرتب فلا حرج عليه ؛ كمن قدم الطواف على الحلق ، أو قدم الحلق على الرمي ، أو قدم السعي على الطواف ، أو غير ذلك .

فعن عبدالله بن عمرو قال : " رأيت النبي ‘ عند الجمرة وهو يُسأل فقال رجل : يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج . قال آخر : يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : انحر ولا حرج . فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج " متفق عليه . وفي رواية عند مسلم : " وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج .. " . وعن أسامة بن شريك _ قال : خرجت مع النبي ‘ حاجاً فكان الناس يأتونه ؛ فمن قال : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً فكان يقول : لا حرج لا حرج .. الحديث " أخرجه أبوداود بسند صحيح.

رمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده ويكبر عند رمي كل حصاة، والسنة أن يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه.

يبدأ وقت رمي جمرة العقبة في حق الأقوياء بعد طلوع الشمس. لحديث ابن عباس – رضي الله عنه – قال: قدَّمنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ليلة المزدلفة أُغيلمةَ بني عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يَلْطخُ أفخاذنا، ويقول: "أُبَيْني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". صحيح سنن أبي داود ح1940.

أما النساء والضعفاء فيجوز لهم الرمي من حين وصولهم إلى منى من آخر الليل لحديث أسماء رضي الله عنها؛ فعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلّت ساعة ثم قالت: يا بُنَي هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعةً ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هَنَتاه، ماأُرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بُني، إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أذن للظُّعْن متفق عليه. ( ومعنى قوله : يا هنتاه ..الخ أي يا هذه ما أظننا إلا قد رمينا بليل . والمراد بالظعن : النساء ).

ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى الزوال(1). وله أن يرميها بعد الزوال ولو في الليل إذا وجد إذا لم يتيسر رميها قبل الزوال ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى ، فيقول : لا حرج . فسأله رجل فقال : حلقتُ قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج . وقال : رميت بعد ما أمسيت فقال : لا حرج " أخرجه البخاري .

جمرة العقبة حوضها نصف دائرة -في الدور السفلي-، فلا بد من التأكد من وقوعها في الحوض، ولو تدحرجت بعد ذلك فلا حرج.
السنة أن يبادر بذبح الهدي والحلق والطواف والسعي، وإن أخرها عن يوم النحر فلا حرج.

ذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا يجب عليه هدي. ومن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

قال الله تعالى { فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (البقرة 196) .

ولا يلزم أن يكون الذبح في منى بل يجوز في مكة وبقية الحرم، ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة، والسنة أن يذبح بيده وإن وكّل غيره جاز.

والسنة أن يضجع الهدي (البقرة أو الشاة) على جانبها الأيسر، ويستقبل بها القبلة، وأن يضع قدمه على صفحة العنق. أما الإبل فالسنة نحرها قائمةً معقولة اليد اليسرى، ووجهها إلى القبلة.

ويشترط ذكر اسم الله عند الذبح، ويسن أن يزيد فيقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.

ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر.

الطواف بالبيت سبعة أشواط، كما سبق في طواف العمرة، ولكن دون رمل أو اضطباع، ثم يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ـ وقد سبق التنبيه إلى خطأ ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام وإيذاء الطائفين بذلك ، وأن الصواب : أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة .

وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت .

السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وصفته كما سبق في سعي العمرة. و القارن والمفرد يكفيهما السعي الأول إن كانا قد سعيا مع طواف القدوم.

التقصير لابد أن يعم جميع الرأس، والمرأة تجمع شعرها فتقص منه قدر أنملة، وإن كان شعرها متفاوت الطول أخذت من كل أطواله حتى تعم جميع الرأس أو أكثره .

إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر حلّ التحلل الأول (أي جاز له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء).

ويسن له أن يتنظف ويتطيب قبل الطواف.

وإذا رمى ، وحلق أو قصر ، وطاف طواف الإفاضة ، حل التحلل الثاني (أي جاز له كل شيء حتى النساء).

يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهي:

ليلة الحادي عشر،والثاني عشر (للمتعجل)، والثالث عشر (للمتأخر).

و يجب رمي الجمار أيام التشريق، وصفتها كالآتي: يرمي الحاج الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، بسبع حصيات متعاقبات لكل جمرة، ويكبر مع كل حصاة؛ فيكون مجموع الحصى الواجب رميه في كل يوم إحدى وعشرين حصاة. (وحجم الحصا أكبر من الحمص قليلاً).

فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم عن يمينه فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي جمرة العقبة، فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها.ثم يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك.

من الخطأ غسل حصا الجمار؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا أصحابه.

العبرة بسقوط الحصى في الحوض لا برمي الشاخص (والشاخص هو العمود الذي في وسط الحوض).

وقت الرمي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، ولا بأس برميها ليلاً عند الحاجة؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " الراعي يرمي بالليل ويرعى في النهار " حديث حسن ( السلسلة الصحيحة ح 2477).

لا يجوز التوكيل في الرمي إلا عند العجز، أو خوف الضرر لكبر أو مرض أو صغر ونحو ذلك، فيرمي عن نفسه أولاً الجمرة الأولى سبعاً ثم يرمي عن موكله ثم الجمرة الوسطى والعقبة كذلك.

أما توسع بعض الناس اليوم في التوكيل فهو خطأ، ومن خشي الزحام من الرجال أو النساء فعليه أن يذهب في الأوقات التي ليس فيها زحام؛ كالليل.

لابد من الترتيب في رمي الجمار الثلاث؛ الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة.
من الخطأ ما يفعله بعض الناس: من السب والشتم عند الجمرات، والرمي بالحذاء والشمسية والحجارة الكبيرة، واعتقاد أن الشيطان مربوط في الشاخص (العمود الذي في منتصف الحوض) .

يجوز (للمتعجل) أن ينصرف من منى في اليوم الثاني عشر، بعد رمي الجمار ويخرج قبل غروب الشمس؛ فإن غربت وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد؛ إلا أن يكون قد استعد للانصراف وغربت عليه الشمس بمنى بسبب الزحام ونحوه؛ فيجوز له أن ينفر منها ولا شيء عليه.

إذا انتهيت من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل الغروب، وإن شئت أن تتأخر وهو الأفضل، فبت في منى ليلة الثالث عشر، وارم الجمرات الثلاث بعد الزوال وقبل غروب الشمس لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس.

يحصل الزحام الشديد وتضرر أعداد كبيرة من الناس عند الجمرات في كل عام في ظهر اليوم الثاني عشر ؛ ولذلك فإنه من المهم التنبه إلى أن المتعجل لا يلزمه الرمي ظهراً بل يجوز له الرمي عصراً بعد أن يخف الزحام .

إن غربت الشمس من اليوم الثاني عشر (اليوم الثاني من أيام التشريق) وأنت بمنى لزمك المبيت تلك الليلة بمنى والرمي من الغد، إلا أن تكون مستعداً للخروج ولكن غربت عليك الشمس وأنت بمنى بسبب الزحام مثلاً :

جاز لك الخروج ولا شيء عليك.

يجب عند سفرك من مكة أن تطوف طواف الوداع، سبعة أشواط، ويسن أن تصلي بعده ركعتين خلف المقام.
الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " أخرجه البخاري ومسلم .
ملخص أركان وواجبات العمرة والحج :

أركان العمرة:

1 – الإحرام (وهو نية الدخول في النسك).

2 – الطواف.…

3 – السعي.

واجبات العمرة:

1 – الإحرام من الميقات.

2 – الحلق أو التقصير.

أركان الحج:

1- الإحرام.

2- الوقوف بعرفة.

3- طواف الإفاضة.

4- السعي.

واجبات الحج:

1 – الإحرام من الميقات.

2 – الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً .

3 – المبيت بمزدلفة.

4 – المبيت ليالي التشريق بمنى.

5 – رمي الجمار (جمرة العقبة يوم النحر، والجمار الثلاث أيام التشريق بالترتيب).

6 – الحلق أو التقصير.

7 – نحر الهدي (للمتمتع والقارن، دون المفرد).

8 – طواف الوداع.

المحظور في حق المرأة مخيط الوجه واليدين ؛ فلا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب ، أو البرقع ، أو اللثام ، ويجوز لها أن تغطي وجهها بغير ذلك كالغطاء العادي . ولا يجوز أن تلبس القفازين ، ولكن يجب أن تغطيهما أمام الرجال الأجانب بإدخال اليدين في العباءة ؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أن النبي ‘ قال :

" .. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري .

و يعتقد بعض النساء جواز كشف الوجه أمام الرجال ما دامت محرمة وهذا خطأ ، والواجب تغطيته ؛ ومن الأدلة على ذلك:

عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله أنها قالت : " كنا نخمر وجوهنا ، ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق "

أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح .

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ~ قالت : " كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام "

أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني في الإرواء .

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاربة توت ولابسة بوت خليجية
ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

جزاكي الله خيرا حبيبتي اسعدني مرووووووووووووورك

الله يبارك فيكي عالموضوع الرائع جدا
جعله الله في موازين حسناتك ان شاءالله
يقيم ويثبت لاهميته
ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميسون المغربي خليجية
الله يبارك فيكي عالموضوع الرائع جدا
جعله الله في موازين حسناتك ان شاءالله
يقيم ويثبت لاهميته
ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

ربي يسعدك ميسوووووووووووووووووووووووووون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.