السلام عليكم و رحمة الله و بركاته…
أرجو إفادتى فى هذا الموضوع
هل يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته أثناء فترة النفاس او الحيض (((من الخارج)))…
أرجو لمن يرد ان يكون الرد مدعم بالحديث او الدليل ، لانى قرأت انه لا يجوز الاستمتاع فى ما بين السرة و القدمين و يجوز الباقى لكن مع عدم وجود اى دليل..
و جزاكم الله كل خير
اجريت لك بحث وخرجت بهذا النقل نقلت لك منه ما يخص استفسارك ….
قال تعالى : { و يسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين } [ سورة البقرة : الآية 222 ] .
عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ، و لم يجامعوها في البيوت . فسأل الأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل :
{ و يسألونك عن المحيض قل هو أذىً … } الآية .
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " و في رواية " إلا الجماع " [ رواه الإمام مسلم و الترمذي و أبو داود ] .
جاء الإسلام بالاعتدال و نزلت الآية الكريمة فوضعت الأمور في نصابها بميزان مصلحة الفرد و المجتمع ، فقرر أن الحيض ضرر و أذىً للرجل و المرأة على السواء ، لكنه في نفس الوقت كرم المرأة ، فلم يجعلها نجسة و لا مستقذرة .
و جاءت السنة النبوية على لسان محمد صلى الله عليه و سلم معلم الناس الخير لتوضح أن الاعتزال إنما يكون لموضع الأذى دون غيره و يبين للناس أن عاشروا أزواجكم و اصنعوا كل شيء إلا الجماع …
عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أشرب من الإناء و أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه و سلم فيضع فاه على موضع في " [ رواه مسلم ] .
عن عبد الله بن سعد قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن مواكلة الحائض فقال : " واكلها " [ رواه الترمذي و قال : حديث حسن غريب ] .
و قد دلت الآية على وجوب اعتزال المرأة في المحيض . فقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } أمر ، و الأمر يقتضي الوجوب …
و على تحريم وطء الحائض إجماع علماء المسلمين و مستحله كافر . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " من أتى حائضاً في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " [ رواه الترمذي و ابن ماجة و الدارمي ، و صححه الألباني ] .
و النفساء كالحائض … و إن جامع الرجل زوجته الحائض ، عالماً بالحيض و بالتحريم ، لكنه غير مستحل له ، مختاراً غير مكره ، فقد ارتكب معصية كبيرة و يجب عليه التوبة .
أما مباشرة الرجل زوجته من فوق الإزار و هي حائض و الاستمتاع بمداعبتها من فوق السرة و ما تحت الركبة فهو مباح باتفاق العلماء لما صح من فعله عليه الصلاة و السلام .
فعن ميمونة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت و هي حائض " .
و في رواية : " كان يباشر نسائه فوق الإزار و هن حيض " [ رواه البخاري م مسلم ( جامع الأصول ) ] .
و لما ورد عن حكيم بن حزام عن عمه أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم : ما يحل لي من امرأتي و هي حائض ؟ قال : " لك ما فوق الإزار " [ رواه أبو داود ، و إسناده صحيح ( الشوكاني ) ] .
و لمفهوم اعتزال النساء في المحيض قولان مشهوران عند علماء المسلمين :
الأول لابن حنبل و الأوزاعي و عكرمة و محمد بن الحسن : و هؤلاء يرون أنه يجب اعتزال موضع الأذى و هو مخرج الدم . و يحرمون بذلك الجماع دون غيره . لعموم قوله صلى الله عليه و سلم : " اصنعوا كل شيء إلا الجماع " .
و جعلوا قوله صلى الله عليه و سلم : " لك ما فوق الإزار " خاص بالسائل . أما حكيم بن حزام فلا يخصص عموم الأحاديث الأخرى ، فعند الحنابلة إذاً يجوز للرجل الاستمتاع بما بين السرة و الركبة من زوجته حال المحيض دون حائل عدا الوطء .
و بعض الشافعية يفصلون في هذا الأمر ، جامعين بين الأحاديث الواردة بقولهم : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج جاز و إلا لم يجز .
و الثاني للحنفية و المالكية و جمهور الشافعية ، و هؤلاء يرون وجوب اعتزال ما بين السرة و الركبة _ ما تحت الإزار _ و تحريم التمتع به سداً للذريعة ، و لأن من وقع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، و لظاهر الأحاديث الواردة في ذلك .
منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها " [ متفق عليه ] .
و لما رواه زيد بن أسلم أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ما يحل لي من امرأتي و هي حائض ؟ فقال صلى الله عليه و سلم : " لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها " [ أخرجه الإمام مالك في موطئه و سنده منقطع و لكن له شواهد تقويه ( الأرناؤوط ) ] .
لكن متى تحل الزوجة لزوجها ؟
قال تعالى : { و لا تقربوهن حتى يطهرن } . و الطهر انقطاع دم الحيض ، { فإذا تطهرن } أي فإذا اغتسلن بالماء { فأتوهن من حيث أمركم الله } أي فجامعوهن في المكان الطاهر من الحيض الذي أمركم و أذن لكم في إتيانه و هو القبل ، و لأنه موضع النسل .
و على هذا لا يحل وطء الزوجة التي تنتهي حيضتها حتى تتطهر بغسل أو بتيمم . و بهذا قال الشافعية و المالكية و الحنابلة و زمر من الحنفية . و جمهور الحنفية على جواز قربها دون غسل إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدته و هي عندهم عشرة أيام و لكن يندب لها عندهم أن تغتسل .
و ذهب ابن حزم في روايته عن عطاء و مجاهد في الحائض إذا رأت الطهر : فإنها تغسل فرجها و يصيبها زوجها .
الحكم الصحية :
و لاشك أن رأي الجمهور ، باغتسال المرأة لكامل جسدها قبل الوطء يتوافق مع الرأي الطبي ، ففيه تنشيط لأعصابها و لدورتها الدموية بعد فترة الحيض و ما يرافقها عادة من همود و تعب ، خاصة و أن الرائحة الخاصة للمرأة أثناء حيضها لا تقتصر على فرجها بل تمتد غالباً لمفرزات الجاد كافة .
فيكون الغسل هو المناسب صحياً لزوالها ، و هو الأقرب لمحبة الله سبحانه و تعالى :
{ إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين } [ سورة البقرة : الآية 222 ] .
و لقد أيدت الأبحاث الطبية الحديثة ما أثبته الشرع ، مما قرره القرآن العظيم من ضرر و أذىً يلحق كلاً من الرجل و المرأة إذا حصل الوقاع أثناء الحيض :
فعند المرأة :
بعد انتهاء فترة الحيض يبدأ المبيض بإفراز هرمون الجربين الذي يزداد تدريجياً ليصل ذروته في وقت الإباضة _ في اليوم الرابع عشر لدورتها الطمثية _ ثم ينخفض تدريجياً لينعدم مع بدء الحيض التالي و يبقى منعدماً طيلة فترة الحيض .
و في حياة المرأة الجنسية يقوم هرمون الجريبين بوظائف دفاعية هامة لعضويتها . فهو يحرض على نمو الطبقة البشروية الغدية لبطانة الرحم ، و يزيد من مفرزاته المخاطية حيث تتشكل منها في عنق الرحم " سدادة مخاطية " تغلق زمن الطهر و تحول دون دخول الجراثيم التي يحملها عضو الرجل عادة أثناء الجماع _ إلى الرحم ، مانعة حصول أي انتان ، كما يزيد الجريبين من نشاط أهداب الخلايا البشروية و التي تساهم أيضاً في دحر أي انتان .
و ينعدم كل هذا النشاط الوقائي للرحم أثناء الحيض لانعدام إفراز هذا الهرمون في تلك الفترة ، كما أن مخاط السدادة يتميع و ينزلق مع دم المحيض تاركة عنق الرحم مفتوحاً أما الجراثيم الغازية .
و في المهبل ، فإن للجريبين فعل منم للخلايا الظهارية لبطانته يزيد من سماكتها بحيث تشكل طبقتها السطحية حاجزاً دفاعياً هاماً ، كما يزيد الجريبين من مفرزات المهبل الحامضية _ لوجود حامض اللبن _ هذا الوسط الحامضي يمنع الجراثيم الممرضة و يقتلها و يطهر المهبل منها .
أما أثناء المحيض فإن الدم النازف ، و انعدام الجريبين ، يعدل الوسط الحامضي للمهبل أو يجعله قلوياً ، مما يخفض من مقاومته للانتان إلى حد كبير و يجعله صالحاً لتكاثر الجراثيم الممرضة مما يؤهبه للالتهاب .
و التهيج الذي يرافق الجماع يزيد من احتقان الدم في الأعضاء التناسلية و الحوض مما يعرض جروح باطن الرحم إلى النزوف الطمثية الشديدة و إلى ازدياد ألم الطمث .
و إذا أضفنا لهذا كله أن مقاومة المرأة للأمراض تتضاءل إلى حدها الأدنى أثناء المحيض علمنا خطر الجماع على المرأة في تلك الفترة و إمكانية تيقظ ما كان كامناً من التهابات في أعضائها الجنسية ، و من اشتداد الانتان و خطورته عليها .
هذا و من طبيعة العمل الجنسي أن يتقلص الرحم أثناء الرعشة الجنسية ثم يسترخي مرتشفاً محتويات المهبل من مني و مفرزات ، و ما تحتويه من جراثيم ممرضة ، تدخل إلى باطن الرحم المتسلخ أثناء الطمث مؤدياً إلى التهاب الرحم أيضاً .
بتمنى اكون افدك حبيبتي ولاتحرميني من الدعاء لي
لقد قمتى فعلاًَ بالرد على جميع تسأولاتى
و جزاكى الله شكل خير