بسم الله الرحمن الرحيم
للاسف نرى ان بعض الفتيات اليوم , وبخاصة المتزوجات حديثا , عند حدوث اي خلاف بينها وبين زوجها سرعان ما تترك بيت الزوجية وتذهب الى بيت اهلها وقد تطلب الطلاق من زوجها وتقضي العدة عند اهلها وتكون بذلك تجاهلت حكما شرعيا مهما من احكام الطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى لحكمة.
وقد سئل فضيلة ******************** محمد **************** العثيمين رحمه الله:
يقول ارجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت زوجها او ان تذهب الى منزل والدها حتى يراجعها زوجها؟
فاجاب:انه يجب على المراة المطلقة طلاقا رجعيا ان تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها ان يخرجها منه لقوله تعالى:(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وما كان الناس عليه الان من كون المراة اذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف الى بيت اهلها فورا هذا خطأ ومحرم لان الله قال:(لا تخرجوهن ) (ولا يخرجن) ولم يستثن من ذلك الا اذا اتين بفاحشة مبينة , ثم قال بعد ذلك :(وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله:(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ) فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما امرهم الله به وان لا يتخذوا من العادات سبيلا لمخالفة الامور المشروعة , المهم انه يجب علينا ان نراعي هذه المسالة وان المطلقة الرجعية يجب ان تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها ان تكشف له وان تتزين وان تتجمل وان تتطيب ون تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل كل شئ ما عدا الاستمتاع بالجماع اوالمباشرة فان هذا انما يكون عند الرجعة وله ان يراجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي وله ان يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة , اما بالنسبة لعدة المطلقة ان طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة فانه لا عدة عليها اطلاقا فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيرهواما اذا كان قد دخل عليها وخلا بها او جامعها فان عليها العدة وعدتها على الوجوه:
اولا:ان كانت حاملا فالى وضع الحمل سواء طالت المدة ام قصرت , وربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد الا في شهر ذي الحجة فتبقى في العدة اثنى عشر شهرا. المهم ان الحامل عدتها وضع الحمل مطلقا لقوله تعالى:(واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن).
ثانيا: اذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى ان ياتيها الحيض وتطهر ثم ياتيها وتطهر ثم ياتيها وتطهر , هذه ثلاثة حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن ام لم تطل وعلى هذا فاذا طلقها وهي ترضع ولم ياتيها الحيض الابعد سنتين فانها تبقى في العدة حتى ياتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين او اكثر , المهم من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة ام قصرت لقوله تعالى:(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء).
ثالثا : التي لا تحيض اما لصغرها او لكبرهاقد ايست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى:(واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن).
رابعا 🙁 اذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم انه لا يعود الحيض اليها مثل انه يستاصل رحمها فهذه كالايسة تعتد بثلاثة اشهر .
خامسا: اذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فانها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به.
سادسا : اذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه فان العلماء يقولون تعتد سنة كاملة تسعة اشهلر للحمل وثلاثة اشهر للعدة وهذه اقسام عدة المراة المطلقة.
اما التي فسخ نكاحها بخلع او غيره فانه يكفيها حيضة واحدة فاذا خالع زوجته بان فسخ نكاحها بعوض دفعته هي او وليها على ان يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض فانه يكفيها حيضة واحدة والله الموفق.
هدانا الله واياهم