معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي :
جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا(كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيء به ) الحديث
اختلف أهل العلم في تحديد المعنى وأكثرهم حمله على المضاعفة والصحيح أن المضاعفة تحصل لغير الصوم والذي يترجح أن معنى هذا الحديث كل عمل ابن آدم له أي يكفر به عن الحقوق والمظالم التي تلزم العبد يوم القيامة إلا الصوم فإن الله يدخره للعبد ولا يؤخذ منه شيء لتكفير تلك الحقوق حتى إذا فنيت حسنات العبد فإن الله يتحمل ما بقي عليه من الحقوق والمظالم ثم يدخله بأجر الصوم الجنة .
يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري (لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لي وأنا أَجْزِي بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ من رِيحِ الْمِسْكِ )
قال سفيان ابن عيينة وقد سئل عن هذا الحديث:
" هذا من أجود الأحاديث وأحكمها ، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم ، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة "
صوم يوم الشك :
خلاصة البحث أنه لا يجوز صوم يوم الشك . ويوم الشك إما أن يكون اليوم الذي فيه غيم أو قتر ( وهو الغُبرة ) أو اليوم الذي يشهد فيه من تُرد شهادته .
ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ "*
وهو عند مسلم .
وعند الترمذي :
عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
قَالَ الترمذي وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ قالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ *
وحديث عمار ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان .
وما يعارض ذلك من الآثار الواردة عن الصحابة في صوم يوم الشك فهي ضعيفة لاتقوم بها حجة كما ذكر ذلك أبو زرعة العراقي في طرح التثريب نقلاً عن والده ( 4/106) .
قال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 193) : لأحمد في هذه المسألة … ثلاثة أقوال .
قال ابن قدامة في الكافي (1/437) :
الثالث : أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر .
وفيه ثلاث روايات :
إحداهن : يجب الصيام لما روى ابن عمر أن النبي صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :" صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له " متفق عليه .
يعني ضيقوا له العدة من قوله ( ومن قدر عليه رزقه ) أي ضيق عليه وتضييق العدة له أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوماً وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائماً وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له .
الثانية : لايصوم لقوله في الحديث الآخر :" فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوماً " .. وقال عمار : من صام …
الثالثة : الناس تبع للإمام .. "
وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه … ا.هـ
قال الشوكاني : واستدل المجوزون لصومه بادلة منها ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أم سلمة :" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه "
وأجيب عنه بان مرادها أنه كان يصوم شعبان كله … والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك وليس قول بعضهم بحجة على أحد ".
وفي زاد المعاد ( 2/46) : بعد أن ذكر آثارا عن الصحابة في صومه ومنهم عائشة قال : فإنها لم توجب صيامه وإنما صامته احتياطا وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكتمل العدة ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لايجوز وهذا أعدل الأقوال في المسألة وبه تجتمع الاحاديث والآثار … وكان ابن عباس يقول عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لاتقدموا رمضان بيوم أو يومين " كانه ينكر على ابن عمر ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا ماروي عنهم من فطره بيانا للجواز فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله .. سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه … فهذه الاثار أن قدر أنها معارضة لتلك الاثار التي رويت عنهم في الصوم فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى وأن قدر أنها لاتعارض بينها فهاهنا طريقتان للجمع .
إحداهما : حملها على غير صورة الإغمام …
والثانية : حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط … وهذه الطريقة اقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع ….
لكن صح عن ابن عمر صومه
قلت : والأقرب أن يقال إن تلك الآثار ضعيفة وما صح منها ولا أعرف إلا أنه صح عن ابن عمر (كما في الارواء 4/10) فيقال إنه مخالف للمرفوع ولأقوال بعض الصحابة كما صح عن عمار وابن عباس الإنكار على من صامه وحيث أنه قد جاء عن ابن عمر أيضا أنه كان يدع صومه كما نقله ابن القيم فلا يجوز صوم الشك والله أعلم .
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا :
من السنَّة صيام أكثر شهر شعبان لكن لا يجوز ابتداء الصوم من أجل شهر شعبان بعد النصف منه .
فقد جاء الترغيب في صوم شهر شعبان إلا قليلاً ، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يصوم أكثره ، وبيَّن أنه شهر يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال إلى الله .
فقد جاء في سنن النسائي :
عن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ *
والناس اليوم تجدهم يحرصون على صوم رجب ، رغم أنه لم يشرع صومه فقد اخرج ابن أبي شيبه في مصنفه أن عمر كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية .
وتركوا هذا الشهر الذي هو شعبان وهذا من الجهل والغفلة .
لكن جاء في حديث الْعَلَاءِ بن عبد الرحمن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا "
فإذا حملنا النهي الوارد في حيث العلاء على من ابتدأ الصوم بعد النصف ولم يكن له عادة كصوم الإثنين والخميس أو لم يبتديء الصوم من أجل شعبان قبل النصف زال الإشكال .
قال ابن القيم " قالوا وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهما وأن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافاً الى ماقبله ويشهد له حديث التقدم ."
متى يمسك ومتى يفطر الصائم :
الناس اليوم لا يفطرون حتى يسمعوا صوت المؤذن وعند السحور يحرصون إلا يسمعوا صوته إلا وقد انتهوا من تناول طعام السحور وهذا خلاف السنة .
فالسنَّة للصائم أن يعجِّل الفطر مع غروب الشمس ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي المغرب .
فقد جاء في الندب إلى تعجيل الفطر أحاديث منها :
ماجاء في الصحيحين :
عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ اَلشّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "
والحديث عند مسلم وفيه :
" ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ *
وجاء عند عبد الرزاق (4/226) " لو تراءاها أحد على بعيره لرآها – يعني الشمس "
وهذا يدل على المبادرة إلى الإفطار ولو كان الضوء الذي بعد الغروب ظاهراً .
وأما بالنسبة للسحور فإن ترك فاصل من الوقت ، بين السحور وطلوع الفجر ، ينقطع المتسحر فيه عن الأكل خشية أن يدركه الأذان وهو يأكل ، فهو بدعة كما سيأتي .
ولا يضر المتسحر حينئذ أن يؤذن المؤذن وهو يأكل فله أن يكمل أكله حتى يقضي حاجته من الأكل كما جاء ذلك منصوصاً عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فكما هو معلوم أن حد الأكل والشرب هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لقوله تعالى " فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "
ويستثنى من هذا العموم مالوا سمع المتسحر النداء والطعام بين يديه :
لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة :" إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " أخرجه أبو داود (انظر الصحيحة 1394)
ولقد كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم تأخير السحور إلى آخر ساعة قبل ظهور الفجر الثاني .
فقد أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :" كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "
قال الحافظ : قال ابن المنير المراد إنهم كانوا يزاحمون بالسحور الفجر
وأخرج البخاري عن أنس عن زيد بن ثابت قال :" تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية " وهو عند مسلم
وترجم له البخاري باب : كم بين السحور وصلاة الفجر .
قال الحافظ : أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل ، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها قاله الزين ابن المنير .
قلت : ويؤيد هذا ماجاء عند البخاري في كتاب المواقيت :
قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً
قال الحافظ (فتح 2/70) " ولعلها مقدار ما يتوضأ " .
فثبت مما سبق أن السنة مزاحمة الفجر بالسحور فمن أراد أن يعمل بهذه السنة المهجورة لابد أن يأتي عليه وقت بحيث يفجأه الآذان وهو على سحوره فلو قلنا له كف يدك لكان ذلك من الحرج الذي جاءت الشريعة لرفعه وإزالته وفي حديث أبي هريرة ما يؤيد هذا والله أعلم .
الحامل والمرضع عليهما الإطعام بدون قضاء
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان فعليهما الكفارة وهي الإطعام عن كل يوم مسكينا .. وليس عليهما القضاء على القول الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم .
ودليل ذلك ما رواه البيهقي وابن الجارود وأبو داود مختصراً (الإرواء 4/ 17) عن ابن عباس رضي الله عنه قال " رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً " .
وتقييد الفطر للحامل والمرضع بالخوف غير معتبرلحديث انس رضي الله عنه عند الأربعة " إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم"
فيكون هذا من باب الأخذ بالزائد وأما من فصَّل فهو من باب الاجتهاد المخالف للنص .
حكم إنزال المني للصائم بدون جماع
الإنزال للصائم لا يتوقف على ما يسمى بالعادة السرية فقد يداعب الرجل زوجته فينزل فهل يقال له عليك القضاء .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة قديما وحديثا والذين أوجبوا عليه القضاء احتجوا بالقياس على الجماع لكنهم تناقضوا فلم يوجبوا عليه الكفارة وهذا تحكم لا يرتضيه الشارع .
ومنهم من احتج بأن الإنزال شهوة والصائم قد منع من مقارفة الشهوة لحديث " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي "
وهؤلاء تناقضوا أيضا لأنهم يجوزون للصائم بعض الأمور التي تدخل في هذا الباب كالقبلة والمباشرة والتطيب والترفه وغير ذلك مما هو جائز ولو لم ينص عليه الشارع .
فالمقصود بالشهوة في الحديث الجماع وهذا الذي كان يفتي به بعض الصحابة رضي الله عنهم .
فالإنزال للصائم لا يوجب القضاء ولا الكفارة وأما الإثم فحسب السبب الداعي لذلك والله أعلم .