ركوب المرأةالسيارة مع أجنبى
ما حكم ركوب المرأه السياره مع اجنبى للسفر وحدها
الاجابه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة دون محرم لا يجوز؛ ففي حديث الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
قال النووي: كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، لرواية ابن عباس المطلقة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وراجع الفتوى رقم: 101451.
كما أن ركوب المرأة مع الرجل بمفردهما في السيارة له حكم الخلوة، كما بيناه في الفتوى رقم: 1079.
وعليه، فلا يجوز لما فيه من سفر المرأة بغير محرم، وخلوتها برجل أجنبي، ولا ريب في تحريم الخلوة بالأجنبية إلا عند الضرورة كمن وجد امرأة منقطعة في الصحراء وخاف عليها الضيعة؛ وانظر الفتوى ر قم: 60438.
والله أعلم.
اين انتم يا حلوين