السفر إلى البلاد الأجنبية من أجل النزهة والسياحة
سؤال:
ما حكم السفر إلى البلاد الأجنبية الغربية لمدة أسبوعين أو ثلاثة من أجل النزهة والسياحة ؟
الجواب:
الحمد لله
السفر إلى بلاد الكفار لمجرد النزهة لا يجوز عند جمع من أهل العلم ؛ لما فيه من التعرض للمنكرات والفتن ، مع عدم وجود الضرورة أو الحاجة لذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " السفر إلى بلاد الكفار محرم إلا بثلاثة شروط :
الأول : أن يكون عند الإنسان علمٌ يدفع به الشبهات.
والثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات.
والثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك … أن يحتاج إلى ذلك ، إما لعلم لا يوجد له نظير في المملكة ، أو ذهب لمرضٍ يتداوى ، أو لتجارة لا بد منها ، وأما إذا لم يكن له حاجة فلا يذهب ، وكم من أناسٍ يذهبون إلى الخارج باسم التمشي والنزهة فتفسد أخلاقهم وتنحل عقائدهم -والعياذ بالله- ويرجعون ممسوخين ، ولا شك أن هذا لا يحل للمسلم أن يتعرض له لما فيه من الشر والفساد " انتهى من "اللقاء الشهري" رقم 6.
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "وأما السفر إلى بلاد الكفر والبلاد الإباحية فلا يجوز لما فيه من الفتن والشرور ومخالطة الكفار ومشاهدة المنكرات وتأثر القلب بذلك ، إلا في حدود ضيقة حددها أهل العلم وهي :
1- العلاج الذي يضطر إليه ولا يجده في بلاد المسلمين .
2- التجارة التي تستدعي سفره .
3- تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون ولا توجد في بلادهم .
4- القيام بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام .
ويشترط في كل الأحوال أن يكون قادراً على إظهار دينه ، ومعتزاً بعقيدته ، مبتعداً عن مواطن الفتن .
وأما السفر لمجرد النزهة ، أو الاستجمام فهو محرم شديد التحريم " انتهى .
وقال أيضا : " ومن مظاهر موالاة الكفار : السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس . والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة ، كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم ، فيجوز بقدر الحاجة ، وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين . ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهراً لدينه ، معتزاً بإسلامه ، مبتعداً عن مواطن الشر ؛ حذِراً من دسائس الأعداء ومكائدهم ، وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام " انتهى من "مجلة البحوث الإسلامية" (25/118).
والله أعلم .
منقول