رفض بعض الفتيات المعدد لزوجاته:
نرى ونسمع بعض الفتيات ترفض الزواج من المعدد لزوجاته، حتى وإن كان هذا المعدد صالحاً أميناً خلوقاً.
أقول في البداية قد تكون بعض الفتيات معذورة في الرفض لسببين:
– السبب الأول: أن بعض المعددين لزوجاتهم لايعدلون بينهن فهم الذين شوهوا سمعة التعدد فنسمع أن البعض منهم يميل مع البكر أو الجديد ويهمل الثيب أو أمن الأولاد لأنها كبرت أو كثر أولادها وربما أن البعض منهم يهملها هي وأولادها حتى بدون نفقة ولارعاية ولامبيت، وهذا وأمثاله على خطر من التهديد والوعيد الذي أخبر به النبي – صلى الله عليه وسلم – بقوله: "من كان له امرأتان فما إلى أحدهما وجاء يوم القيامة وشقه مائل" وهذه فضيحة له يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
فأوصي المعدد لزوجاته أن يتق الله ويعدل بينهن في المبيت والسكن والكسوة والعشرة، وأما محبة القلب فإنه لايلام عليها لأنه لايملكها قال تعالى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الناس ولو حرصتم… الآية" يعني محبة القلب وما يلحق بها، فهذا عدل لم يجعل الله عدم تحققه مانعاً من التعدد لأنه غير مستطاع،
ولكن عليه أن يحذر من هذه المحبة القلبية أن تجعله يتبع هواه فيميل مع المحبوبة ويظلم غيرها من الزوجات، ولذلك فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما عدل بين زوجاته في المبيت والسكن والكسوة والعشرة قال عليه الصلاة والسلام "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلاتلمني فيما تملك ولا أملك".
وهل للفتاة موقف من هذا؟
نعم لها موقف قبل الزواج بأن تحسن الاختيار بأن يكون الزوج المعدد المتقدم لها صالحاً أميناً ذو خلق رفيع يخاف الله ويراقب الله عز وجل قبل أن يراقب زوجاته ويخاف من عقوبة الله في الظلم وعدم العدل بينهن.
الموقف الثاني: بعد الزواج إذا ابتليت بزوج:
لايعدل فعليها أن تكثر من نصيحته وتخويفه من الله وتهدي إليه الأشرطة والكتيبات التي تساعده على العدل وترسل له من أقاربها من يناصحه بذلك، وبالمقابل عليها أن تحسن عشرته وتتلطف معه وتحسن استقباله وتتجمل له وتعامله باللين والحكمة وسعة الصدر فإن هذه المعاملة الحسنة سوف تغير زوجها وتجذبه لها عن قريب (بإذن الله تعالى).
السبب الثاني : في رفض بعض الفتيات المعدد لزوجاته: أن بعض الممثلين والممثلات يظهرون تعدد الزوجات بأنه جريمة كبرى وظلم للزوجة الأولى حتى يشوهوه عند الفتيات والنساء، حتى أننا سمعنا وقرأنا في بعض الصحف والمجلات من يحارب تعدد الزوجات، وربما (والعياذ بالله) سمحوا للزوج بالحبيبة والصديقة والعشيقة ولايسمحوا لـه بالزواج من ثانية أو ثالثة بل يحاكمونه إذا عدد زوجاته (وهذا في خارج بلادنا).اي السعودية
ولاينكر تعدد الزوجات إلا جاهل أو معاند أو حاقد على الإسلام وأهله وحاقد على المرأة نفسها، وهذا وأمثاله محكوم بكفره، إذا كان يحارب التعدد المشروع ويعيبه وهو يعلم أن الله أباحه لأنه رد أمر أنزله الله في كتابه فقال سبحانه وتعالى {فانكحوا ماطاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع}… الآية.
* وأما الغيرة والحزن الذي يصيب أكثر النساء عندما يأخذ زوجها الأخرى فهي غيرة عاطفية وطبيعية إذا كانت في حدود المعقول، وقد حصلت هذه الغيرة من بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم (ورضي الله عنهن أجمعين) والعاطفة لايصح أن تقدم في أي أمر من الأمور على الشرع المنزل من الحكيم العليم بعباده وبما يصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فمن فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أن أباح للرجل تعدد الزوجات المشروع والمشروط بالعدل، وهو بلاشك من أعظم الأسباب للقضاء على العنوسة في هذا الزمان،
فأوصى الفتيات الحريصات على مستقبلهن أن توافق الزواج من المتعدد إذا كان صالحاً وأميناً وخلوقاً وإن كان نصيبها منه نصف رجل أو ثلثه فهذا خير لها من أن تبقى عانساً وخير لها من زوج كامل لايقوم بحقوقها ولايعاشرها بالمعروف بل قد يكون هذا الزوج سبباً في ضعف إيمانها إذا أدخل عليها الدش أو شجعها على التبرج والسفور أو لم يأمرها بالصلاة في وقتها وبطمأنينة بل قد يكون هذا الزوج سبباً في دخولها النار (والعياذ بالله).
نبذة مختصرة عن تعدد الزوجات في الإسلام
وقد أجمع أهل العلم إباحة التعدد وذلك فيما لايزيد عن الأربع وقال بذلك جمهور المفسرون وذلك عند استيفاء الشروط وقد استدل هؤلاء العلماء بأن القرآن نص على تحليله بالأمر فقال سبحانه وتعالى {فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة…..} الآية قال ابن كثير (عليه رحمة الله) في تفسيره للآية السابقة أي أنكحوا ماشئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم اثنين وإن شاء ثلاثاً وإن شاء أربعاً،
وقال القاضي عياش في كتابه (الشفا) وقد كان زهاد الصحابة كثيري الزوجات والسراري كثيري النكاح، وقول الإمام أحمد بن حنبل (عليه رحمة الله) أرى في هذا الزمان (يعني زمانه) للرجل أن يتزوج أربع نساء ليتعفف بذلك، هذه وصيته في زمانه فكيف بزماننا هذا الذي كثرت فيه الشهوات والمغيرات والفتن والتبرج ودواعي الفتنة ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز (عليه رحمة الله): " تعدد الزوجات سنة لمن قوي على ذلك وأراد بذلك عفة فرجه وغض بصره أو تكثير النسل أو تشجيع الأمة على ذلك" ولا شك أن العاقل المنصف من الرجال والنساء يعلم بأن تعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة ومنافع عديدة وحكم جمة ومن هذه المنافع والحكم والأسباب:
1 – أن الرجل السليم قد يكون لديه الاستعداد والقدرة أن يسد الحاجة لدى أربع نسوة ويعفهم.
2 – أن الرجل يكون مستعد للنسل ولو بلغ ثمانين عاماً وأن المرأة في الغالب إذا بلغت خمسين عاماً يئست من المحيض وتوقفت عن النسا ولاشك أن كثرة النسل مطلوبة حتى تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففي الحديث : "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".
3 – أن النساء يعرض لهن الحيض والنفاس والأمراض مما يمنع الرجل من إتيانها في هذه المدة فيخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة.
4 – قد تكون المرأة عقيمة لاتنجب وهو يحبها فيتزوج عليها ولا يطلقها.
5 – قد تكون المرأة غير جميلة وله أولاد منها وقد تكون من أقاربه فيتزوج عليها ولا يطلقها.
6 – قد يقع الاضطرار من النساء للرجال لقلة الرجال سبب الحروب أو لكثرة النساء، فإن النساء غالباً أكثر من الرجال، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "في آخر الزمان يكون لخمسين امرأة القيم الواحد" رواه البخاري ومسلم وغيرهما (عليهم رحمة الله).
7 – مع المصالح العامة التعليمية والاجتماعية والتشريعية والسياسية. فهذا قليل من كثير من حكم ومنافع وأسباب تعدد الزوجات في الإسلام فيجب علينا جميعاً أن نعتقد إباحة تعدد الزوجات سمعاً وطاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال سبحانه: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً}.
.
آ‘لتميزٍ لآ يقفٌ عندْ أولْ خطوٍة إبدآعٌ
بلْ يتعدآه في إستمرآرٍ آلعَطآءْ