لا يخفى على المطلعين ما كان عليه حال المرأة عند غير المسلمين من حرمان واحتقار، وإهدار لشخصيتها ومكانتها، وعزل لها عن المشاركة في بناء المجتمع وتنميته•
وحين سطع نور الإسلام، أُنصفت المرأة وحظيت بحقوقها، وعلا شأنها من خلال سعي الإسلام المتواصل في إعزازها وإكرامها، سواء كانت أماً أو أختاً أو زوجة أو ابنة••• قال الله تعالى: "يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء" النساء:1، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" رواه أبوداود والترمذي وأصله في الصحيحين•
وكان مما حظيت به المرأة في هذا الدين الخالد تقرير إنسانيتها الكاملة، وأنها أهل لتحمل التكاليف والمسؤوليات العقدية والتشريعية: التعبدية والمالية والأسرية والاجتماعية•
ولقد بلغ من عناية الإسلام بحقوق المرأة دعوته إلى تعليمها وتثقيفها، وتقريره حقها في المهر والإرث والتملك، وحقها في التصرف في مالها حسب رغبتها، وحقها في اختيار زوج لها ليشاركها حياتها الأسرية دون إكراه أو إجبار لها على ذلك، وحقها في إمكانية إنهاء حياتها الزوجية بالخُلْع حال استحالة تفاهمها مع زوجها•
هل للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها؟
إذا كان الأمر كما سبق من تكريم للمرأة، فهل لها حق اشتراط عدم الزواج عليها؟ إذ مِنَ المشاهد المحسوس أن المرأة تحتاج ـ في الغالب ـ إلى مزيد من الطمأنينة على مستقبلها الأسري واستقرارها النفسي، وتفادي ما قد يُدخله عليها زوجها في حياتها الأسرية من امرأة أخرى "ضَرَّة" تثير غيْرتها وتُنِشب الخلافات والنزاعات معها، وقد تؤرق حياتها وتشرد أبناءها وتبعد زوجها عنها•
من خلال تتبع كتابات الفقهاء في هذا الصدد تبين أن لهم قولين:
القول الأول: مجملُه: أنه لا يجوز للمرأة ولا لأهلها الاشتراط على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وقع هذا الشرط وقَبِلَهُ الزوج صح عقد الزواج وبطل هذا الشرط، ولم يَنْبَنِ عليه أي أثر ولا يلزم تنفيذه، وبهذا قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو منسوب إلى عليٍّ وابن عباس رضي الله عنه وبعض فقهاء التابعين "سعيد بن المسيَّب" و"عطاء" و"الشعبي" و"الثوري" و"الحسن البصري" و"إبراهيم النخعي"•
قال ابن حزم في المحلَّى: ولا يصح نكاحٌ على شرط ألا يتزوج عليها••• وبه قال علي رضي الله عنه، وهو قول "النخعي" و"الحسن البصري"•
القول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم "عمر بن الخطاب" و"عبدالله بن مسعود" و"سعد بن أبي وقاص" و"معاوية بن أبي سفيان" و"عمرو بن العاص" رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل "شريح القاضي" و"عمر بن عبدالعزيز" و"الليث بن سعد" و"طاوس" و"الزهري" و"الأوزاعي" و"سعيد بن جبير"•
قال ابن قدامة في المغني: إن شُرِطَ ألا يُخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها فهو صحيح لازم إن وفى به، وإلا فلها الفسخ، يروى ذلك عن "عمر بن الخطاب" و"سعد بن أبي وقاص" و"معاوية" و"عمرو بن العاص"، وبه قال "شريح" و"عمر بن عبد العزيز" و"طاوس" و"الأوزاعي"•••
أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وأنه لا يجب الوفاء به: استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي:
الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، حيث أفاد هذا الحديث منع وبطلان تحريم الحلال كالتزوج على المرأة الذي أحله الله تعالى في قوله: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" النساء:2•
الدليل الثاني: ما رواه الترمذي وحسَّنه وأبوداود من قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"•
وأجيب عن هذين الدليلين: أنه يُراد بحديث: "ليس في كتاب الله" أي: لا يرضاه الله لأنه ليس في شرعه، وسيأتي ـ في أدلة المجيزين ـ أن الله تعالى رضي وشرَع مثل هذا الشرط•
وأما قوله: "إلا شرطاً حرَّم حلالاً•••" فهذا الشرط لا يحرِّم الحلال ولا يعارض مبدأ تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات مباح واشتراط هذا الشرط مباح، فلا تعارض بين المباحين، وللفرد والمكلَّف أن يختار من المباحات ما يميل إليه ويناسبه، ولا يُعدُّ هذا تحريماً للحلال وإنما هو اختيار لترك الحلال إلى حلال آخر، وذلك أمر جائز في حد ذاته•
الدليل الثالث: ما روي عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه: أنهم قضَوا في مثل هذه المسألة بصحة النكاح وبطلان الشرط•
وأجيب عن هذا: بأن هذه الوقائع لا تعدو كونها آثاراً مروية تعارض نصوصاً ثابتة أصح منها وسيأتي بيانها•
الدليل الرابع: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط هو في الحقيقة وَعْدٌ من الزوج بعدم الزواج، ومن المعلوم أن الوعد ـ وإن كان الوفاء به من مكارم الأخلاق ـ هو غير ملزم شرعاً، فلا يكلف الزوج بتنفيذه•
ويجاب عن هذا: أن الشرط غير الوعد، ولئن كان الوعد غير ملزم فإن الشرط ملزم، وللمرأة حق الفراق إن خولف الشرط، ويدل على هذا أنه لما خالف موسى ـ عليه السلام ـ ما اشترطه عليه الخضر فارقه الخضر قائلاً: "هذا فراق بيني وبينك" الكهف:78، ولم ينكر موسى ـ عليه السلام ـ ذلك•
أدلة القائلين بجواز هذا الشرط ووجوب الوفاء به وإلا كان للزوجة حق فسخ النكاح:
استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي:
الدليل الأول: هو عبارة عن مجموعة آيات وأحاديث فيها وجوب الوفاء بالعقود والعهود والشروط، ومن هذه الآية: "يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" المائدة:1•
والآية: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً" الإسراء:34، والحديث الذي في الصحيحين: "أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر"•
وجْهُ الاستدلال في هذه النصوص: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والعهود والشروط ونحوها مما يتفق عليه الناس، ومثل هذا اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها•
يُجاب عن مجمل هذا الدليل: أن محتوياته هي أدلة عامة ليست في محل النزاع ذاته•
الدليل الثاني: الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"• فهذا الحديث يدل على أن أي شرط يتصل بالنكاح ينبغي الوفاء به، لأن أمور النكاح أجلُّ وحرماتُها أعظمُ من المال، واشتراط المرأة عدم الزواج عليها هو من هذا القبيل وهو مشروع، وعلى الرجل الوفاء به وعدم مخالفته إلا بتنازل الزوجة عنه، فتكون حينئذ متنازلة عن حقها•
وأجيب عن هذا الدليل: بأنه ينبغي حمل معنى هذا الحديث على ما هو مشروع كالإنفاق والكسوة والمعاشرة بالمعروف، لا حمله على ما هو ممنوع كهذا الشرط•
وتُعُقِّبَ هذا الجواب: بأن اشتراط المرأة عدم الزواج عليها هو مشروع أيضاً، ولم يقم دليل خاص على منعه وتحريمه، بل قام الدليل على جوازه فيما يلي:
الدليل الثالث: الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما بروايات وألفاظ متعددة عن "المسور بن مخرمة" وغيره رضي الله عنه: أن علياً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك "فاطمة" فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا "علي" ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: إن "فاطمة" بضعة مني، ويؤذيني ما آذاها، وإني أكره أن يسؤوها••• وإن بني "هشام بن المغيرة" استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم "عليَّ بن أبي طالب"، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً، إلا أن يريد "ابن أبي طالب" أن يطلِّق ابنتي•••
وجه الاستدلال في هذا الحديث، ما ذكره بعض العلماء منهم ابن حجر والعيني والسهارنفوري وابن القيم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد شرط على "عليٍّ" ألا يتزوج على "فاطمة" ولا يتصرف بما يؤذيها، فلما همَّ "عليٌّ" بمخالفة الشرط قام النبي صلى الله عليه وسلم يذكِّره بذلك، ويُعْلِم الناس أنه لن يتنازل عمَّا شرطه، وأنه بهذا الشرط لا يُحلُّ حراماً ولا يحرم حلالاً، وإنما هذا هو الذي اختاره علي ويجب عليه الوفاء به•
وقد ناقش المخالفون هذا الاستدلال بأن سبب منع علي من الزواج على فاطمة هو اختياره بنت أبي جهل دون غيرها، ولو أنه خطب غيرها لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج على "فاطمة"•
وتعقب هذا الجواب: بأن علة المنع ليست كما قالوا، بل هي مصرح بها في قوله صلى الله عليه وسلم: "ويؤذيني ما آذاها"، وقوله: "وإني أكره أن يسوءها"، وقوله: "لست أحرم حلالاً•••"، بمعنى أنه لو خطب "علي" امرأة أخرى لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بها، لما في ذلك من إيذاء "فاطمة" ومخالفة للشرط•
الدليل الرابع: ما روي عن بعض الصحابة: أنهم أفتوا وقضَوا بلزوم هذا الشرط ونحوه على الزوج إن كان قد رضي بذلك، ومما أوردوه في هذا الصدد ما يلي:
1 ـ ما رواه الترمذي والبيهقي وسعيد بن منصور وعبدالرزاق بأسانيد الثقات: أن رجلاً قال لـ"عمر" رضي الله عنه: إني تزوجت هذه المرأة وشرطت لها دارَها وألا أسافر بها، وإني أجمع أمري على السفر إلى أرض كذا وكذا، فقال له "عمر": لها شرطها، المؤمنون على شروطهم•
وبنحو هذا أفتى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في حادثة مشابهة•
2 ـ ما رواه ابن عبد البر بسنده ـ في حادثة مشابهة ـ عن موالاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه زوَّج ابنته رجلاً من أهل الشام وشرط لها ألا يُخرجها•
وبنحو هذا قضى معاوية وعمرو بن العاص: أن على الزوج الوفاء بما اشتُرط عليه•
الدليل الخامس: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط لا يُخِلُّ بمقصود النكاح الأصلي وهو الاستمتاع ولا ينافيه، فضلاً عن أنه لا يخالف النصوص الشرعية، بل هو مؤيَّد بها كما سبق بيانه، وبخاصة حادثة >علي وفاطمة< ـ رضي الله عنهما•
الموازنة والترجيح بين القولين السابقين
بعد النظر في أدلة الفريقين وما رافقها من مناقشات واعتراضات يبدو أن قول المجيزين لهذا الشرط هو الراجح•
وقد حسم ابن رشد المالكي الكلام في هذا الصدد حيث قال: >إن سبب اختلاف الفريقين معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"• وأما الخصوص، فحديث: "أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج"• والحديثان صحيحان، والشهير عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرط"•
قلت: بل إن قصة "علي وفاطمة" دليل صحيح وقوي في الموضوع ذاته يؤيد ما رجحه ابن رشد•
يضاف إلى هذا: أن القول بمشروعية هذا الشرط يتوافق مع مبدأ >سد الذرائع< المعمول به عند عامة الفقهاء على اختلاف بينهم في نسبة الأخذ به، بمعنى: أن كثيراً من الخلافات والمنازعات الواقعة بين الزوجين وأولادهما وأسرتيهما تعود أسبابها إلى زواج الرجل على امرأته، وإدخاله ضرة عليها، مما يؤذي الأولى ويؤجج الغيرة في قلبها، وربما يؤذي معها أولادها وأهلها، ويفتح أمام أسرتي الزوجين المتحابين أو المتوافقين أبواب العداوة والبغضاء•
ومن المسلَّم به: أن من أهداف تشريع الزواج في الإسلام تحقيق الأنس والاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين بخاصة، وأولادهما وأهليهما بعامة••• وإذا كان الأمر كذلك وخُشيَ من وقوع الخلافات والمنازعات بين الأسرتين والأقرباء، كان من حق المرأة أو أهلها أن يشترطوا على الرجل ألا يتزوج عليها سداً للذريعة وتفادياً لما يُتَوقَّع من ضرر وأذى•
أما الزوج فإن قَبِل هذا الشرط كان عليه الوفاء به، وإن لم يقبل فليبحث عن أسرة أخرى يخطب من عندها من دون هذا الشرط، علماً بأنه يمكن إدخال بعض التعديلات المشروعة على هذا الشرط كأن يُشتَرط عدمُ الزواج عليها إلا إذا لم تنجب في السنوات الخمس الأولى، أو إذا ثبت عقمها وأنها لا تلد•
وخلاصة ما سبق: أن اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها أمر مختلف فيه بين العلماء، وأن الراجح جوازه ومشروعيته بحسب ما تقدم من الأدلة، فإن اختار الرجل الموافقة عليه لزمه الوفاء به، لما له من أثر واضح في الاستقرار الأسري والعائلي•
هذا، ومن الجدير ذكره إشارة إلى ما ذهبت بعض أنظمة الأحوال الشخصية العربية من الأخذ بمشروعية اشتراط المخطوبة على خاطبها ألا يتزوج عليها واعتباره، فإن لم يفِ الزوج بما التزم به يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية•
وبهذا الذي تقدم يمكن أن يتبصَّر المسلمون ـ سواء كانوا شباباً راغبين في الزواج أو أولياء أو فتيات مقبلات على الزواج ـ بمدى مشروعية هذا الشرط، تفادياً لما قد يحدث بعدئذ من خلافات وخصومات، ربما آلت بأسرتي الزوجين وبالأولاد إلى التمزق والتمرد أو التشرط والحقد على بعضهم بعضاً•
"مجلة الوعي الاسلامي"
منقول
اذا وِجد العدل والمساواة بين الزوجتين وإعطاء كل ذي حقٌ حقه
فلا يوجد مشاكل وخلافات بين الازواج
جزاكِ الله خير اختي ديجا8888
نقل واختيار موفق
بس من حقى ارفض الوضع دة لو انا امرأة كباقى النساء
فى حالات بتقبل التعدد من الرجال والنساء علشان كدة ربنا شرع لهم التعدد
بس الطبيعى هو الافراد وان كل رجل يبقى له زوجة وحدة يسكنو لبعض
ومش من الطبيعى اننا نعمم التعدد ونفرضة علينا لان دة ضد الفطرة والطبيعة
عن نفسي ما فيها شئ يفج شوي مني
اكيد لازم يكون فيه اختلا ف فى وجهات النظر واكيد فى نساء بتقبل الوضع ده عادى
علشان كدة ربنا شرع التعدد لهذة الحالات من الرجال والنساء
اكيد ربنا مش هيفرض شئ على المرأة ضد الطبيعة والفطرة
شكرا مرة تانية على اهتمامك وارد على الموضع
كل سنة وانتم طيبين
الرجل انسان و مستحيل الانسان يقدر يحب اكثر من شخص و يتجاوب معهم جسديا و اللي بتقنع نفسها و بتقول بحبني و بحب زوجتو الاولى بقلها لا بحبك ولا بحب زوجتو الاولى كيف كييييييييييييف ممكن انو يكون بحب وحدة و تاني يوم بالليل ينام مع وحدة تانية؟؟ وين الرقي بالمشاعر ولا غريزة جسد و بس؟ بيستمتع معاكي و معاها صح بس حب لا كل وحدة بتحب زوجها تفكر تقدري تتخيلي انك بتقولي لواحد تاني حبيبي و قلبي و عمري و تلبسيلو و تتدلعيلو و تنامي معاه و تستمتعي و تاني يوم ترجعي تنامي مع زوجك؟؟ اسفة عصراحتي بس الرجال نفس الوضع الزوج اللي بحب زوجتو صحيح ما بيتزوج عليها و الزواج التاني بكون عند الضرورة مرض او عقم اما بدون سبب فهو تعدد رغبات و بعد التانية بتجي التالة و الرابعة للتغيير و بس اما قلبو مقسم اربعة؟؟ هو قلبو تفاحة؟؟ يمكن يكون كلامي مزعج للزوجة الثانية و الثالثة بس اسفة هاد رايي و يمكن لكل وحدة ظروفها بس الرجل مش معزور ولا له الحق بالتعدد لرغباتو و نزواتو و بس