راجعوا وضوئكم 100 مخالفة في الطهارة
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني في الله هـذه بعض المخـالفات في الطهارة من كتاب [الإشارة إلى 100 مخالفة تقع في الطهارة ] تأليف /سليمان بن عبد الرحمن العيسى
من المخالفات ( 1 ) عدم العناية بالوضوء .. والغسل الشرعي .. والتساهل بالتطهر .. ومعرفة أحكام الطهارة ..
وهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم إجتنابها .. فإن الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو الطهارة من الحدث الأكبر بالإغتسال شرط لصحة الصلاة من المحدث .. ومن تساهل بها لم تصح صلاته لتفريطه بواجب أو شرط ..
وخلال هذا البحث المتواضع سنقف على بعض تلك المخالفات التي وقع فيها كثير من الناس .. إما جهلاً منهم أو تساهلاً وتفريطاً ..
من المخالفات ( 2 ) التلفظ بالنية عند الوضوء .. وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ التلفظ بالنية نقص في العقل والدين .. أما في الدين فلأنه بدعة .. وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاماً فيقول .. نويت بوضع يدي في هذا الإناء .. إني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع .. وهذا حمق وجهل !! )
وقال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ ( ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة .. لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البته .. ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد .. لا بإسناد صحيح ولا ضعيف .. )
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله تعالى _
( بأنه بدعة .. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه .. فوجب تركه .. والنية محلها القلب .. فلا حاجة مطلقاً إلى التلفظ بالنية ) ..
• ومن المخالفات ( 3 ) .. الدعاء عند غسل الأعضاء كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى .. اللهم أعطني كتابي بيميني .. وعند غسل وجهه اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه … إلخ مستدلين في ذلك بحديث عن أنس _ رضي الله عنه _ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا أنس أدنُ مني أُعلمك مقادير الوضوء .. فدنوت .. فلمّا غسل يديه قال .. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
فلما استنجى قال : اللهم حصّن فرجي ويسر لي أمري … إلخ ) ..قال الإمام النووي _ رحمه الله تعالى _ : هذا الدعاء لا أصل له ..
وقال الإمام ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث ..وقال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ : ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية .. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه .. فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه شيئاً منه .. ولا علمّه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله .. وقوله : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ..
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) في آخره ..وقال أعضاء اللجنة الدائمة : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة ..
• ومن المخالفات ( 4 ) .. ترك التسمية عند ابتداء الوضوء بعض الناس _ هداهم الله _ يتركون التسمية عند ابتداء الوضوء إما عمداً أو نسياناً .. معللّين تركهم بأن الأحاديث التي وردت فيها التسمية لا تخلو من مقال ( ضعف ) وبقول الإمام أحمد _ رحمه الله تعالى _ : ( لا يثبت فيه شيء ) .. ونحن نقول : بأن ذكر التسمية عند الوضوء رُويت من عدة طرق .. من حديث أبي هريرة .. وأبي سعيد الخدري .. وسعيد بن زيد وغيرهم .. ولفظ حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه_ ( لا صلاة لمن لا وضوء له .. ولا وضوء
لمن لم يذكر إسم الله عليه ) .وقد تقدم قول الإمام ابن القيم في المخالفة ( الثالثة ) حيث أشاء إلى ثبوت التسمية في أوله ( أي الوضوء ) وقال الإمام الحافظ ابن حجر بعد أن ساق طرق الحديث : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل أن له أصلاً .. وقال أبو بكر بن أبي شيبة .. ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ) .. وقد ذهب أعضاء اللجنة الدائمة إلى وجوب التسمية عند الوضوء .. ومن توضأ بدون تسمية ناسياً أو جاهلاً بالحكم الشرعي فوضوءه صحيح .. ومن تركها عمداً فوضوءه باطل على الصحيح من قولي العلماء للحديث المتقدم .. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا معشر الإخوة الكرام أن نحاول ما استطعنا أن نحسن وضوءنا بذكر التسمية في أول الوضوء خروجاً من الخلاف وتجنباً لما يوقعنا في الحرج ..
• ومن المخالفات ( 5 ) غمس اليد في الإناء بعد الإستيقاظ من النوم قبل غسلها يعمد كثير من الناس بعد استيقاظهم من النوم غمس
( إدخال ) يده في الإناء قبل غسلها .. وهو بذلك قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم .. لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً .. فإنه لا يدري أين باتت يده ) وهذا لفظ مسلم ..وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ عن الحكمة في غسل اليد .. ؟
فأجاب / وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال ..
– أحدهما : أنه خوف نجاسة تكون على اليد ، مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق .. أو على زبلة ونحو ذلك ..
– والثاني : أنه تعبد ولا يعقل معناه .. -والثالث : أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان .. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء .. فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) فأمر بالغسل معللاً مبيت الشيطان على خيشومه ، فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة ، والحديث معروف [ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/44 ] ..
• ومن المخالفات ( 6 ) : اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري سئل أعضاء اللجنة الدائمة :ما الحكم الشرعي في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري .. ؟فأجابوا :أولاً / إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز .. لما رواه مسلم عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) .. فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة .. ؟ قال : يتناوله تناولاً .. ثانياً / إذا كان الماء قلتين فأكثر .. ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث ..وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعاً ..
وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي طهوريته خلاف .. والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجاً عن الخلاف .. وإن كان أقل من قلتين واغتسل فيه جنب .. فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث والأخباث .. وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف .. والأحوط ترك استعماله في الطهارت عند تيسر غيره ..
ثالثاً / ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز ويجب نصحهم وإرشادهم فإن استجابوا فالحمد لله وإلا عزّرهم ولي الأمر بما يردعهم ..
• ومن المخالفات ( 7 ) : اعتقاد بعض الناس انه لا بد من غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث ..
وهذا خطأ شائع .. فترى كثيراً من الناس يصطفون على الحمام لكي يتمكن كل واحد منهم من غسل الفرج قبل الوضوء دون قضاء حاجته والصواب في هذا أن يقال من أدركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم أو خروج ريح من دبره فما عليه إلا أن يتوضأ .. ولا يحتاج في ذلك إلى غسل فرجه .. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله إضافة إلى أن ذلك ضرباً من الوسوسة ..
وأما إذا أراد المسلم قضاء حاجته – من بول أو غائط – قبل الوضوء ففي هذه الحالة يجب عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط ..
وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد ان يتوضأ فيها .. ؟
فأجابوا : لا يلزمه الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ .. إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قُبله إذا خرج منه بول ونحوه .. ويغسل دبره إذا خرج غائط ثم يتوضأ للصلاة .. وقالوا في موضع آخر .. يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو .. ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءاً .. وإنما يسمى استنجاءاً إن كان بالماء .. أما إذا كان بالحجارة ونحوه فإنه يسمى استجماراً ..ومما يدل على ذلك أن الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – لم تذكر أنه غسل فرجه .. وهذا يدل على أنه لا يجب غسل الفرج إلا إذا خرج من السبيلين بول أو غائط أو نحوهما ..ومن المخالفات (8) : اعتقاد بعض الناس بوجوب خلع الأسنان المركبة عند كل وضوء وقد سئل فضيلة الشيخ / عبد الله بن جبرين – حفظه الله تعالى – : إذا كان للإنسان أسنان صناعية ( تركيبية ) فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة .. ؟ فأجاب بقوله : أرى أنه لا داعي لنزعها فإن الماء ينفذ في أطراف الفم وينظف الأسنان وما تحتها .. فيكفي تحريك الماء في الفم ولو لم ينزع أسنانه ( التركيبية ) .. والله أعلم ,,
• ومن المخالفات ( 9 ) : ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل من الجنابة وقد سئل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله تعالى – إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله .. ؟ فأجاب : لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق .. لأن قوله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) .. يشمل البدن كله .. وداخل الفم وخارج الأنف من البدن الذي يجب تطهيره .. ولهذا أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء .. لدخولهما في قوله تعالى : ( واغسلوا وجوهكم ) .. فإذا كانا داخلين في غسل الوجه – والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة الكبرى – كان واجباً على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق .. وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة : عن رجل توضأ لصلاة الفجر ونسي أن يستنشق ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية .. فما حكم وضوءه وصلاته .. ؟ فأجابوا : الاستنشاق واجب الوضوء .. لما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأمره بقوله : 0 من توضأ فليستنثر ) وقوله : ( من توضأ فليستنشق ) .. ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح .. والواجب عليه إعادة الوضوء والصلاة المذكورة ..
• ومن المخالفات ( 10 ) : المضمضة والاستنشاق ستّ غرفات .. والفصل بينهما وهذا ما يقع فيه كثير من الناس فتراه يفصل بين المضمضة والاستنشاق .. ويكونا بست غرفات .. وقد سئل الإمام النووي – رحمه الله تعالى – هل الأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بست غرفات كما هو المعتاد .. أم بغير ذلك .. ؟ وكيف صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ؟
فأجاب بقوله : الأفضل أن يكونا بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ويستنشق .. وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما .. وأما فصلهما بست غرفات فلم يصح فيه شيء .. فعن عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – أنه قال – في صفة الوضوء – : (ثم أدخل النبي – صلى الله عليه وسلم – يده فمضمض واستنشق من كف واحد ، يفعل ذلك ثلاثاً ) متفق عليه ..وعن علي – رضي الله عنه – – في صفة الوضوء – : ( ثم تمضمض – صلى الله عليه وسلم – واستنثر ثلاثاً يُمضمض ويستنثرُ من الكف الذي يأخذُ منه الماء ) رواه أو داود والنسائي .. قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى – : وكان – أي النبي صلى الله عليه وسلم – يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة ، وتارة بغرفتين ، وتارة بثلاث غرفات .. وكان يصِلُ بين المضمضة والاستنشاق ، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ، ونصفها لأنفه ، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا ، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن الفصل والوصل ، إلا أن هديه – صلى الله عليه وسلم – كان الوصل بينهما ، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد / فهذا أصح ما رُوي في المضمضة والاستنشاق ، ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البته ، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يَفْصِلُ بين المضمضة والاستنشاق ، ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ، ولا يعرف لجده صُحبة ، وكان يستنشق بيده اليمنى ، ويستنثر باليسرى ..
ومن المخالفات ( 11 ) : عدم إسباغ الوضوء .. والإسباغ : الإكمال ..قال الحافظ ابن حجر : أسبغوا : أي أكملوا ..
وعن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة – رضي الله عنه – وكان يمر بنا – والناس يتوضئون من المطهرة – قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم – صلى الله عليه وسلم – قال ويل للأعقاب من النار ) ..وعن انس بن مالكك – رضي الله عنه – أنه قال : ( رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – رجلاً وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء ، فقال : ( ارجع فأحسن وضوءك ) .. وفي حديث آخر أن رجلاً توضأ فترك موضع ظُفُر على قدمه ، فأبصره النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال : ( ارجع فأحسن وضوءك ) فرجع ثم صلى ..
فليتق الله أناس لا يكملون غسل أعضاء وضوءهم ، بل ولا يلقون لذلك بالاً .. فإن صلاتهم على خطر لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك الرجل بإعادة الصلاة .. وليتذكروا قول نبينا الأمين – عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم – : ( من توضأ فأحسن الوضوء ، خرجت خطاياه من جسده ثم تخرج من تحت أظفاره ) .. وفي رواية : أن عثمان – رضي الله عنه – توضأ ثم قال : رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – توضأ مثل وضوئي هذا ، ثم قال : ( من توضأ هكذا غُفر له ما تقدم من ذنبه ، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ) ..
• ومن المخالفات ( 12 ) : الإسراف في الماء أثناء الوضوء .. عن انس بن مالك – رضي الله عنه – أنه قال : ( كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع ، إلى خمسة أمداد ) ..قال الإمام الخاري – رحمه الله تعالى – : وكره أهل العلم الإسراف فيه ، وأن يجاوزا فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – ..قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى – : وكان – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – من أيسر الناس صباً لماء الوضوء ، وكان يُحَذِّرُ أمته من الإسراف فيه ، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور ، وذلك من حديث عبد الله بن مغفل – رضي الله عنه – أنه قال : ( قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ( أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) ..والاعتداء في الطهور : يكون بالزيادة على الثلاث ، وإسراف الماء ، وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنهم – أن إعرابياً جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – يسأله عن الوضوء ، فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : ( هكرا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) ..
•ومن المخالفات ( 13 ) : اعتقاد بعض الناس أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثاً .. أي غسل كل عضو ثلاث مرات ..
وهذا اعتقاد خاطئ .. قال الإمام البخاري في صحيحه : باب الوضوء مرةً مرةً : وذكر حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : توضأ النبي – صلى الله عليه وسلم – مرةً مرةً .. وقال : باب الوضوء مرتين مرتين : وذكر حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – توضأ مرتين مرتين ..وقال باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً : وذكر حديث عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – توضأ ثلاثاً ثلاثاً ..وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة إذا أرد الإنسان الوضوء للصلاة فهل يكفي أن يصب على العضو مرة ثم يمسح على بقيته .. ؟ فكان الجواب : يجزئ المتوضئ أن يصب الماء على كل عضو من الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء بشرط أن يعم الماء العضو ، وكل من الغسلة الثانية والثالثة سنة فقط .. أما إذا كانت الغسلة الواحدة لم تعم العضو فلا تجزئ في العضو ولو مسح بقيته بالماء .. والواجب على المتوضئ تعميم الماء على جميع العضو الواجب غسله ، فإذا لم تكف الغرفة زاد حتى يتم غسل العضو كله .. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى – في بيان معى الغسلة الثانية والثالثة : المراد تعميم العضو ثلاثاً ، فهي تعميمات لا غرفات .. ولكن الإنسان يتوخى كون الغرفة تكفي ، فإن منع مانع من كون الماء قليلاً ، فلا بد من أكثر من ثلاث غرفات ..
•ومن المخالفات (14 ) : الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات .. وهذه تحدث من بعض الناس ، فيظن أن هذا الفعل هو من باب إسباغ الوضوء ، وهو ليس كذلك ، بل هذا إسراف وتعدي في الوضوء .. وهذا تلبيس من الشيطان ، لأن العمل لم يكن مشروعاً فهو مردود على صاحبه وإن كان مخلصاً ..فعن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : ( قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .. وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
وإذا كان الأمر كذلك فإن السنة في الوضوء ألا يجاوز المسلم غسل أعضائه أكثر من ثلاث مرات .. كما تقدم معنا في المخالفة ( 12 ) وذكر الدليل على عدم الجواز ..
• ومن المخالفات ( 15 ) : عدم غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين : وإيضاح ذلك كما يلي : عندما يتوضأ المسلم فإنه يبدأ فيسِّم الله ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وججه ثم يغسل يديه إلى المرفقين .. وهنا مكمن الخطأ .. فإن كثيراً من الناس يبدأ بغسل يديه من أسفل الكف إلى آخر المرفق .. وفعله هذا فيه نقص .. لأن الواجب عليه غسل يديه كلها من أطراف الأصابع إلى المرافق
قال فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى – : ( وانتبهوا لأمرٍ يخل به كثير من الناس وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من أطراف الذراع إلى المرافق ، ولا يغسل الكفين وهذا خطأ لأنهما داخلان في مسمى اليد ، وعلى هذا فيجب غْسل يَديكَ بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرافق .. ) .. وقال أيضاً – رحمه الله تعالى – : ( كما أن بعض الناس في أيام الشتاء يكون عليه ثياب متعددة ، فيفسر كُميه ولكن يفسرهما من دون المرفق ولا يدخل المرفق في الغسل .. وهذا خطأ فإن الواجب أن يفسر الإنسان كُميه حتى يتجاوزا المرفقين لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل .. ) ..
ومن المخالفات ( 16 ) : ترك تخليل الأصابع .. . وخاصة أصابع القدمين عند الوضوء أو الغسل ..
بعض الناس عند الوضوء يقوم بصب الماء على قديمه دون أن يدخل الماء بين أصابعه .. فيبقى ما بين الأصابع جافاً لم يصل إليه الماء فيُخل بوضوئه أو غسله ومن ثم بصلاته .. وقد بين النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك وخصَّه لأهميته .. فقال مخاطباً أحد الصحابة – رضي الله عنهم – واسمه لقيط بن صَبِرَه – رضي الله عنه – : ( أسبغ الوضوء وخلِّل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) .. قال الإمام الصنعاني : ظاهر في إرادة اليدين والرجلين .. ثم قال : والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء .. أسبغ الوضوء : أبلغه مواضعه وفى كل عضو حقه وفي غيره مثله ..
وعن المستورد بن شداد – رضي الله عنه – أنه قال رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره )
وفي لفظ : ( فَيخَلِّّّّّّّل ) بدل ( يدلك ) ..
• ومن المخالفات ( 17 ) : عدم إكمال غسل صفحة الوجه وبقاء بعض الأجزاء لم يمسها الماء . . يلاحظ على بعض الناس في أثناء وضوءه وعند غسل وجهه لا يغسل صفحة وجهه كاملة .. بل تبقى أجزاء الوجه جهة الأذنين لم يمسها الماء .. وهذا وضوء ناقص وعلى صاحبه أن يتعاهد ذلك وأن يحرص على إسباغ وضوءه ..والوجه هو ما يحصل به المواجهة وهي المقابلة ..وحد الوجه – كما بينه أهل اللغة – : ( من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين طولاً .. ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ) ..وقد بين لنا من نقل صفة وضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه غسل وجهه ولم يقل غسل بعض وجهه .. فدل ذلك على أنه لا بد من غسل جميع الوجه ..
• ومن المخالفات ( 18 ) : ترك تخليل اللحية الكثيفة . . قال فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى – :
اللحية إما خفيفة أو كثيفة ..فالخفيفة : هي التي لا تستر البشرة .. وهذه يجب غسلها وما تحتها .. لأن ما تحتها حينما كان بادياً كان داخلاً في الوجه الذي تدخل به المواجهة ..والكثيفة : ما تستر البشرة .. وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط .. والتخليل له صفتان :
1) أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به .. 2) أن يأخذ كفاً من ماء .. ويخللها بأصابعه كالمشط .. والدليل قول عثمان – رضي الله عنه – قال : ( كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يخلل لحيته في الوضوء ) .. وهذا الحديث وإن كان في سنده – مقال – لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته ..
على هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة ..قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى – : ( وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يفعله ولم يكن يواظب عليه ) ..وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل معنى تخليل اللحية في الوضوء .. وهو وجوب وصول الماء إلى بشرة اللحية .. ؟
فكانت الإجابة : ( يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة .. ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحتها .. ولكن يشرع تخليلها .. قال ا؟لإمام النووي – رحمه الله تعالى – : لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقاً .. وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ..وقال ابن رشد : ( هذا أمر لا أعلم فيه خلافاً ) ..وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها .. ) ..
منقووووووول
دمتي في حفظ الرحمن
وبارك الله فيك
بانتظار جديدك القادم
تحيتي …..
أم الاقــــــــــــــــمار أحلــــــــــــــــى بنــــــــــــوتـــــــــــه ღ دونـــ Donna ــاا ღ
مشكــــــــــــــــــوريــــــــــــــن حبايـــــــــــــــب قلبـــــــــــــــي علــــــــــى مروركـــــــــــــــم الرائــــــــــــع اللـــــــــــــى نــــــــــور صفحتــــــــــــــــي وجـــــــــــــزانــــــــــي وجـــــــــــــــزاكــــــــــــــــم اللــــــــــــــــه خيـــــــــرا
أختــــــــــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــــــــــــم مشكـــــــــــــــــــــوره حبيبتــــــــــــــي علـــــــــــــى مــــــــــــرورك الــــــــــرائــــــــــع