تخطى إلى المحتوى

(فقه الصيام الجزء الخامس) -اسلاميات 2024.

  • بواسطة
(فقه الصيام ..الجزء الخامس)

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

(فقه الصيام ..الجزء الخامس)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::

(تذكرة لما سبق)
آداب الصيام:
1- السحور
2- تعجيل الفطر
3- الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام
4- الكف عما يتنافى مع الصيام
5- السواك
6- الجود ومدارسة القرآن
7- الاجتهاد في العبادة في العشر الاواخر من رمضان

مباحات الصيام:
1- نزول الماء والانغماس فيه
2- الاكتحال
3- القبلة
4- الحقنة
5- الحجامة
6- المضمضة والاستنشاق
7- وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه
8- ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر
9- ويباح للصائم أن يصبح جنبا

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©
وقد فسرنا كل جزء فى مكانه وفتاوى العلماء فيه واليوم نكمل بتفسير بقية المباحات:

7- وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه:
8- ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر:
9- ويباح للصائم أن يصبح جنبا

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر..
_فإذا طلع الفجر، وفي فمه طعام، وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع.

_فإن لفظ أو نزع، صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام، مختارا، أو استدام الجماع، أفطر.
روى البخاري، ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم».
تابعوا

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

– ويباح للصائم أن يصبح جنبا
وهنا فتوى.حكم صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
رقم الفتوى: 11405
التصنيف: ما لا يفسد الصوم

من أراد الصيام وأدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصبح جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم" رواه الشيخان، زاد مسلم "ولا يقضي".
هذا فيما يتعلق بالجنابة والصوم، إلا أننا ننبه السائل إلى أن تأخير غسل الجنابة للقادر عليه إلى ما بعد طلوع الشمس لا يجوز، لما فيه من تضييع الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة أمر الله، والتعرض لسخطه، وعقابه.
وكان الواجب عليك أن تغتسل لصلاة الفجر، وتصليها في وقتها، فإن كنت تخشى الضرر من استعمال الماء البارد فسخنه، فإن كنت لا تستطيع تسخينه فتيمم، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها بحال.
والله أعلم.
اسلام ويب

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©
وفتوى أخرى من موقع الشبكة الإسلامية
ثم إذا كان الشخص جنبا ثم غلبه النوم ولم يستيقظ في وقت يسع الغسل والصلاة، فصلى بعد طلوع الشمس فهذا لا إثم عليه، فالنوم قبل دخول الوقت جائز – ولومع ظن فوات وقت الصلاة – لعدم الخطاب بها حينئذ.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب يترتب عليه الإثم.
أما تأخير الطهارة المؤدي إلى خروج وقت الصلاة لغير نوم، فإنه من التفريط، وإضاعة الصلاة، وإخراج الصلاة عن وقتها كتركها.
والله أعلم.
التصنيف: فقه الصلاة
المصدر: موقع الشبكة الإسلامية
تابعوا

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

فتوى.

يجب الإمساك عن الطعام بمجرد دخول وقت الفجر
رقم الفتوى: 6593
التصنيف: مسائل الشك والجهل والنسيان
السؤال
مسلم فرغ من سحوره وهمّ بشرب الماء، فانطلق صوت المؤذن رافعاً أذآن الفجر الثاني، بينما هو ممسك بكأس الماء في يده. وعلى رغم تنبيه من حوله من أهله له بأن لا يشرب، إلا أنه شرب الماء؛ لأسباب ثلاثة:- الأول: يقينه على الله، بأنه جلّ وعلا رحيم وأرأف به من أن يبدأ ذاك اليوم من صيامه بالظمأ. الثاني: شعوره بالظمأ وحاجته لشرب الماء بعد تناوله من طعام. والثالث: وجود عدة أقوال يتناقلها العامة، منها من يقول بجواز الأكل خلال الجزء الأول من الأذان الثاني (التكبير)، ومنها من يقول بذلك حتى نهاية الأذان، ومنها من يقول بذلك حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود. فما حكم صومه ذلك اليوم؟ وما مدى صحة تلك الأقوال؟ وهل من فرق إذا ما كان الكأس بيده أم أمامه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني (الصادق) إلى غروب الشمس. قال تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )[ البقرة:187] وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت " متفق عليه. وفي لفظ للبخاري :"فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" وفيه دليل على أن قوله: أصبحت أصبحت دخلت في وقت الصبح.
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، و فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام "رواه ابن خزيمه والحاكم وصححاه. قال أبو بكر ابن خزيمة :"قوله : فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم" فإذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع الأذان، إلا إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت بقليل فلا حرج في الأكل والشرب حال الأذان، وعلى ذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم :"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال البيهقي : " وهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر" . وعلى هذا فيجب عليك القضاء إن كان المؤذن متقيداً بالوقت ولا يؤذن قبله ، ولاشيء عليك إذا كان يؤذن قبل الوقت بقليل ، عملاً بالحديث السابق. والله أعلم.
ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

تابعوا

صيام من أكل وهو لا يعلم حال المؤذن

رقم الفتوى: 274726

التصنيف: مسائل الشك والجهل والنسيان
السؤال
أود أن أسأل أنه هناك مسجد بجوار المنزل أعلم عنه أنهم يتحرون وقت الأذان قدر ما يستطيعون، وفي أحد الأيام كنت أود الصيام فاستمعت للأذان فوجدت مسجدا بعيدا عني اختلط علي هل هو يؤذن أم يتلو التواشيح التي قبل الفجر، المهم شربت الماء ثم تبين لي أنه في التشهد من الأذان، ثم بعد حوالي نصف دقيقة أو أقل وجدت المسجد القريب مني والذي يتحرى الوقت بدأ يؤذن فهل صومي صحيح؟ . وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصومك صحيح -إن شاء الله تعالى- لأنك ـ على ما يبدو ـ أكلت غير متأكد من طلوع الفجر، ولا تعلم حال المؤذن الذي سمعت أذانه، جاء في مجموع فتاوى ابن باز ـ رحمه الله ـ: فإن كان لا يعلم حال المؤذن، هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان؛ لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. اهـ

وفي فتاوى العثيمين ـ رحمه الله ـ:
فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت أو بناء على ساعته، فإن الأمر في هذا أهون، وينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه فإذا سمع المؤذن فليمسك. اهـ
وعليه؛ فالصوم صحيح كما قدمنا، والأحوط قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا.
وانظر الفتوى رقم: 56412، ورقم: 187593.
والله أعلم.

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح،
وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة….

_ وذلك اذا غلبها النوم ولم تستيقظ في وقت يسع الغسل والصلاة، فتصلى بعد طلوع الشمس فهذا لا إثم عليها، ولا تكون متعمدة ان تُأخر الغسل الى ما بعد طلوع الشمس
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب يترتب عليه الإثم.
أما تأخير الطهارة المؤدي إلى خروج وقت الصلاة لغير نوم، فإنه من التفريط، وإضاعة الصلاة، وإخراج الصلاة عن وقتها كتركها.
الشبكة الإسلامية

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©
وهنا فتوى متعلقة بالمرأة نرفقها
س7 : تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية – الحيض – والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟

ج7 : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
[ الشيخ ابن عثيمين ]
آخر جزء اليوم ونكمل باذن الله فى الجزء القادم ..جزاكم الله خيراً على طيب المتابعة

.فقه السنة
.اسلام ويب وفتاوى العلماء
.الشبكة الإسلامية.
ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.