فتوي من نور علي الدرب الشيخ بن باز رحمه الله
لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: ينقض الوضوء، ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء، ومنهم من فصل فقال: مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوءه وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض نساءه، ثم يصلي ولا يتوضأ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلماً ومرشداً -عليه الصلاة والسلام-، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين -عليه الصلاة والسلام-، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء بينه -عليه الصلاة والسلام-، أما قول الله عز وجل فيما يوجب الوضوء: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء (43) سورة النساء. فالمراد بذلك الجماع، قال تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء (43) سورة النساء. قوله سبحانه: أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ هذا فيه الوضوء. الحدث الأصغر، أو لامستم النساء: هذا فيه الجنابة، يعني إتيان النساء، والله يكني عن الجماع بالملامسة والمسيس، وليس المراد مس اليد، ولا مس قبلة، فالمراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح في تفسير الآية.
اللهم اغفر لكاتب المقال وناقله وقارئه يا رب العالمين
لأنو في كثير من الناس يجهلون الأمر
يعتقدون أنه جماع سواء قصد اللذه أم لا
شكرا أختي على التوضيح الشافي
الله يرحم شيخنا ابن باز و أسكنه جنات الفردوس
وجميع مشائخنا و المسلمين الأحياء منهم و الأموات …
دمتي بحمى الرحمن
تحياتي