تخطى إلى المحتوى

استفسار عن العقيقة 2024.

استفسار عن العقيقة

السلام عليكم
اريد الاستفسار عن العقيقة للانثى شاة واحدة وهل يحلق شعر البنت ايضا او الذكر الذي يحلق شعره فانا محتارة في قضية حلق الشعر حين يقولون ان البنت يكره حلق شعرها
فجزاكم الله كل الخير اريد الاستفسار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضله
اليك الفتوي والله أعلي وأعلم
العقيـــــقة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده
فتوى من علماء اللجنة الدائمة – رحم الله ميتهم وحفظ حيَّهم – في " العقيقة " ، وقد رأيتُ جمعها وترتيبها وتعميم النفع بها .

1. السؤال الرابع من الفتوى رقم (181)
س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟

ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من وُلد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلَّى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال صلَّى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ) .

تتمة :
20 . قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – : وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ، ويتصدَّق بوزنه ورِقاً أي : فضة ، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاَّق يمكنه أن يحلق رأس الصبي ، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدَّق بما يقارب وزن شعر الرأس : فأرجو أن لا يكون به بأس … العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم ، فلا يجزئ البعير عن اثنين ، ولا البقرة عن اثنين ، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى ، ووجه ذلك : أولاً : أنه لم يرد التشريك فيها ، والعبادات مبنيَّة على التوقيف . ثانياً : أنها فداء ، والفداء لا يتبعض ، فهي فداء عن النفس ، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بدَّ أن تكون نفْساً ، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب ؛ لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني ، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك …

" الشرح الممتع " ( 7 / 540 ، 547 ) .

والله أعلم

جزاك الله كل الخير شكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.