تخطى إلى المحتوى

الحنه السوداء للشعر -تم الرد 2024.

  • بواسطة
الحنه السوداء للشعر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الحنه السوداء للشعر حرام ؟؟

وضحي اكثربس مااظن ان الحناءحرام الااذاكان للتدليس للخاطب يعني تكون كبيره بالعمروتخفي الشيب بالحناءارجواتكوني فهمتيني
رففففففففففففففففففففففففففففففففع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,,,
[[[[[السواد الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من إجتنابه.]]]
الحمد لله
أولا :
لا يجوز صبغ الشعر بالسواد مطلقا ، للرجال والنساء ، فعلته المرأة لزوجها أو لغير ذلك ؛ لعموم الأدلة الناهية عن الصبغ بالسواد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : (غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد) . [صحيح مسلم 5476] وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) [رواه أبو داود ( 4212 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 )] ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم) [رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/109)] " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/120).
وقال : " وإذا كان هذا حكم الصبغ الأسود ، فإن في الحلال غنى عنه ، وذلك بأن يصبغ بالحناء والكَتَم ، أو بصبغ يكون بين الأسود والأحمر ، فيحصل المقصود بتغيير الشيب إلى صبغ حلال . وما أغلق باب يضر الناس إلا فتح لهم من الخير أبواب ولله الحمد " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/123).
ثانيا :
لا فرق في هذه المسألة بين الشباب والشيوخ ، فلا يقتصر التحريم على من ابيضت شعورهم لكبر سنهم ، بل يمنع الشاب أيضا من الصبغ بالسواد الخالص .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما ، فهل يجوز من ذلك شئ ؟ وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم؟
فأجابوا : "تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة. أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (غيروا هذا الشيب ، واجتنبوا السواد)". انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/168) .
تنبيه : قول السائلة : بأن اللعن يخص الذين ابيضت شعورهم .
لم يرد اللعن ـ فيما نعلم ـ فيمن صبغ شعره بالأسود ، وإنما جاء النهي عنه كما في الأحاديث السابقة .
والله أعلم .
اختي الغاليه مسائل كهذه تختص بالدين ينبغي ان تطرح عند المشائخ حتى تريحي ضميرك
وهم اولى مننا بهذا السؤال !!!!!!!!!!!
بارك الله فيك ونفع بك….
فيه موقع رسمي للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله به احكام كثيره تختص بالدين انصحك بالاطلاع عليها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.