حكم الصفرة و الكدرة اثناء وبعد الحيض
مستفاد من شرح الشيخ/ حسن عبد الستير النعمانى-حفظه الله تعالى- على (رسالة الدماء الطبيعية) للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله تعالى-
فرع :
الصفرة والكدرة:
والصفرة :دم يكون أصفر كماء الجروح
والكدرة : الدم يكون كلون التراب
إذا رأت المرأة دما أصفر أو دما كدرا ، فإن كان فى زمن الحيض متصلا به ؛ فى أول الحيض أو فى أخره فهو حيض ، وذلك للقاعدة :< ينبت تبعا ما لا يثبت استقلالا >؛ يعنى : أن الشئ يثبت له حكم شرعى إذا كان تبعا ، ويكون له حكم شرعى اخر إذا كان مستقلا
مثال :
-حديث الملائكة السياحين فى الطرق ، يقول الله تعالى << اشهدكم يا ملائكتى أنى قد غفرت لهم >>
فتقول الملائكة : إن فلانا جاء لحاجة ؛ يعنى لم يأتى للذكر ، فقال :<< هم القوم لا يشقى بهم جليسهم >>متفق عليه : أخرجه البخارى ، ومسلم
، فأثبت له المغفرة تبعا لمن جلس معهم
-كذلك عائشة -رضى الله عنها – تقول : ( كنا نأكل الذبائح وعليها خيوط الدم ) مع أن أكل الدم محرم ، لقوله تعالى " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" ، لكن لما وقع الدم خطوطا أو خيوطا على الذبيحة أخذ حكم الذبيحة
-السقط ؛ إذا نزل السقط فهو ميتة يحرم أكله ، لكن لو ذبحنا أمه ، وبعد ذبحها وجدنا فى بطنها جنينا ، فأكله حلال لقوله -صلى الله عليه وسلم << زكاة الجنين زكاة أمه >>
القاعدة : < يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا> وهو مفارقة حكم شئ ما اذا كان تبعا لشئ ، وما إذا كان مستقلا عنه ؛ فقد يحرم إذا كان مستقلا ، ويحل إذا كان تبعا
*****والدليل على أن الصفرة والكدرة لها حكم الحيض :
حديث أم عطية -رضى الله عنها- وهو فى سنن أبى داود ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) صحيح : أخرجه أبو داود ، وصححه الالبانى ، ورواه البخارى بدون زيادة ( بعد الطهر شيئا )
*وأوجه الدلالة من الحديث:
1-فقولها (كنا) هو رد الامر الى زمن النبوة ، فيكون ذلك من اقرار الوحى ، فيكون له حكم الرفع ، وان كان من الصحابى
2-أنه لا حكم للصفرة والكدرة بعد الطهر ؛ أى : لا تمنع صلاة ولا صياما ، ولا تفسد وضوءاً ، ولا توجب شيئا من الاحكام الشرعية ، وهذا طبعا تأكيد على أن قاعدة < كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء> ليس كاملة ، ولا مطلقة ، فقد يخرج الشئ من السبيلين أو أحدهما ولا ينقض الوضوء ؛ لأنها تقول ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) فهذه قاعدة -إذاً- أغلبية وليست كلية ، فهى تصدق على أشياء كثيرة جدا ، ولا تصدق على كل ما خرج من السبيلين
3- قولها (شيئا) يعنى : لا نعدها حيضا ، ولا استحاضة ، ولا نفاسا ، ولا تمنع صلاة ولا صيام ، ولا طواف ولا جماعا
4-قولها (الكدرة والصفرة بعد الطهر ) يدل بمفهوم المخالفة على أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيضا ؛ يعنى نزول القصة البيضاء أو تحقق أمارات الطهر أو خروج زمن الحيض
فلو قلت لرجل : لا تأتينى بعد الساعة التاسعة ، فمفهوم المخالفة يعنى يأتينى قبل الساعة التاسعة
فقول أم عطية -رضى الله عنها- ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) فقبل الطهر تكون الصفرة والكدرة حيضا
فائدة : جمع حسن :
وفى حديث السيدة عائشة حد الطهر برؤية القصة البيضاء فعندئذ يكون للصفرة والكدرة حكم الحيض ، أما إذا كانت الكدرة والصفرة بعد القصة البيضاء ، فهى على ما قالت أم عطية