القواعد الغقهيه الخمس الكبرى من الشريعة 2024.

القواعد الغقهيه الخمس الكبرى

القواعد الفقهية الخمس الكبرى

خليجيةخليجيةخليجيةخليجية

القواعد الفقهية كثيرة لكنها في الاساس متفرعة من القواعد الخمس الكبرى التي قيل : إن الفقه كله مبني عليها ، وهي :

1-الأمور بمقاصدها

ودليلها : قول النبي صلى الله عليه وسلم :« إنما الأعمال بالنيات »

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: البخاري – المصدر: الجامع الصحيح – الصفحة أو الرقم: 1
خلاصة الدرجة: [صحيح]

مثال :

من قتل غيره بلا وجه حق اذا كان عامدا فله حكم، وان كان مخطئا فله حكم آخر، لان الاساس النية

2- اليقين لا يزول بالشك

ودليلها : حديث : « لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريح
الراوي: عبدالله بن زيد بن عاصم المحدث: البخاري – المصدر: الجامع الصحيح – الصفحة أو الرقم: 137
خلاصة الدرجة: [صحيح]

مثال :

اذا تيقن انسان انه توضا ثم شك هل نقض وضوءه او لا؟ فيبني على اليقين وهو بقاء الطهارة ويزيل الشك وهو النقض، والعكس بالعكس

3- المشقة تجلب التيسير

ودليلها : قول الله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السَّمْحَة».

الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث: الهيثمي – المصدر: مجمع الزوائد – الصفحة أو الرقم: 5/282
خلاصة الدرجة: فيه علي بن يزيد الألهاني ضعيف

مثال :

– يشق على المسافر ان يتوقف لكل صلاة فيسر له بالجمع
– اذا شق على الانسان ان يصلي واقفا يسر له فيصلي قاعدا

4- الضرر يُزال

ودليلها ، حديث : « لا ضرر ولا ضرار » ، والضرر ما يكون بغير قصد ، والضرار ما يكون بقصد .

الراوي: واسع بن حبان المحدث: أبو داود – المصدر: المراسيل – الصفحة أو الرقم: 451
خلاصة الدرجة: أورده في كتاب المراسيل
ضعيف

مثال :

-من كانت نافذته تؤذي جاره فيجب عليه ازالة الضرر بازالتها، او كانت ارضه تفسد على الناس طرقهم وجب عليه ازالتها.

5- العادة مُحَكَّمة

ودليلها : قوله صلى الله عليه وسلم : « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ».

الراوي: – المحدث: الزرقاني – المصدر: مختصر المقاصد – الصفحة أو الرقم: 889
خلاصة الدرجة: حسن موقوفا

قال السيوطي في ( الأشباه والنظائر ) : كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف .

وقال بعض العلماء : يرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي :

جلب المصالح ودفع المفاسد .

وقال الشيخ تاج الدين السبكي : و أرجع العز بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح والمفاسد ؛ بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح ؛ فإن درء المفاسد من جملتها .

وعلى هذا فجميع القواعد الفقهية الكلية والفرعية مبنية على رفع الحرج ، وهي تلمح إلى أن الأحكام الشرعية العملية قد روعي فيها جانب السعة والتخفيف عن العباد
ياااااااااااااارب يكون الموضوع مفيد

جزاااااااااااااااك الله خيرا
ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©